ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وثيقة التأمين البحري العائمة

العنوان بلغة أخرى: Floating Policy
المؤلف الرئيسي: مصطفى، حسنة محمود صابر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجزائري، هاشم رمضان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 597462
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

463

حفظ في:
المستخلص: وثيقة التأمين العائمة أو وثيقة الاشتراك هي إحدى وثائق التأمين البحري التي يتعهد المؤمن بمقتضاها بأن يضمن في حدود مبلغ معين جميع البضائع التي يمكن أن يشحنها المؤمن له خلال فترة محددة. وقد اعتبرتها أغلب التشريعات عقد تأمين نهائي اكتملت عناصره الجوهرية منذ لحظة إبرامه، ولكن البعض اعتبرها عقد تأمين معلق على شرط واقف وهو تحقق واقعة الشحن خاصة بالنسبة للشحنة الأولى في الوثائق العائمة بمختلف أشكالها وهذا خلال شهرين من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر، وإلا فلن تقبل دعوى التأمين إذا انقضى الشهران دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه بالسريان. حيث تمتاز هذه الوثيقة بخصائص معينة ساعدت على انتشار العمل بها خاصةً عند ازدياد حركة الاستيراد والتصدير على المستوى الدولي وهذه الخصائص هي: خاصية عدم تحديد البضائع المؤمن عليها تحديداً دقيقاً عند إبرام العقد، وخاصية تكرار عمليات الشحن أو تعدد الرحلات البحرية، وخاصية السريان التلقائي للتغطية التأمينية على جميع البضائع المشحونة، دون حاجة لإجراء جديد من أحد الطرفين، وخاصية التخصيص الإجباري للشحنات كنتيجة حتمية لخاصية السريان التلقائي للتغطية التأمينية. وأخيراً خاصية حرية تحويل المنفعة دون اشتراط موافقة المؤمن على ذلك التحويل حتى لا تكون الموافقة عائقاً في وجه من له المصلحة في هذا التحويل فكان لهذه الخصائص أكبر الأثر في انتشار العمل بها لتلبيتها لحاجة التجار من مصدرين ومستوردين، وتسهيل معاملاتهم التجارية. وبسبب اعتبار الوثيقة العائمة عقد تأمين اكتملت عناصره الجوهرية؛ فإنه يترتب على إبرامه التزامات على طرفيه المؤمن والمؤمن له كباقي عقود التأمين الأخرى. فبالنسبة لالتزامات المؤمن له فهي التصريح بالشحنات وإعلان المؤمن بتفاصيلها إن كانت لحسابه الشخصي أو لحساب الغير، والالتزام بتخصيص كافة الشحنات للوثيقة العائمة، والالتزام بدفع قسط التأمين. وأما بالنسبة لالتزامات المؤمن فهي ضمان المخاطر البحرية التي تتعرض لها البضائع المشحونة، وأياً كان السبب الذي تنشأ عنه هذه المخاطر؛ إلا ما استثنى منها بنص صريح في الوثيقة. حيث يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويض إما عن طريق دعوى الخسارة البحرية أو دعوى التعويض، وإما عن طريق دعوى التخلي أو الترك. بالإضافة إلى التزام المؤمن بأداء التعويض وهذا عند تحقق الخطر البحري المؤمن منه وتبليغ المؤمن له بالحادث وإثباته ذلك في أقرب وقت ممكن، بهدف جبر الضرر الذي لحق المؤمن له بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ التأمين، إذ لا يقصد بعقد التأمين البحري تحقيق ربح إيجابي بل تفادي خسارة ممكن تحقيقها، أما في حال كون المؤمن له يستحق تعويضاً من شخص ثالث عن الضرر الذي أحدثه الأخير فإن المؤمن يحل محل المؤمن له بعد أن يدفع للمؤمن له مبلغ التعويض كاملاً. ويعد هذا الحلول بمثابة حق قانوني للمؤمن يجد أساسه في نص القانون.