ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التلازم بين الجرائم وأثره في الاختصاص القضائي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Assimilation Amongst Crimes And Its Conseqvences On The Judicial Jurisdiction: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العبداللات، حسن عبدالحليم مهاوش (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبور، محمد عودة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2003
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 190
رقم MD: 597556
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

168

حفظ في:
المستخلص: يعتبر التلازم وصف لعلاقة تقوم بين جملة جرائم يرتب المشرع في تطبيق كل من قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية على قيامها اثار موضوعية واجرائية تختلف هذه الاثار باختلاف انواع التلازم، وتكمن اهمية دراسة موضوع التلازم بين الجرائم كونها احدى الحالات التي قدر المشرع ضرورة الخروج بمقتضاها على قواعد توزيع الاختصاص، ويجد هذا الخروج مبرره من ناحيتين : ناحية عقابية فضم الدعاوى يؤدي بالا يحكم على مرتكبها او مرتكبيها الا بعقوبة واحدة ، او من ناحية اجرائية تتمثل في حسن سير العدالة، بحيث تنظر هذه الجرائم من قبل محكمة واحدة منعاً لتضارب الاحكام وتيسير وتسهيل لاجراءات التحقيق والمحاكمة وعليه فقد عرضت لهذا الوضوع في ثلاثة ابواب : الباب الاول وتناولت فيه الاحكام العامة للتلازم من حيث التعريف به فهو صلة او حالة بين الجرائم تؤدي الى ضم الدعاوى وانواعه وقد استقر الفقه على تقسيم التلازم الى نوعين : التلازم غير القابل للتجزئة عندما تكون الصلة بين الجرائم المرتكبة تصل الى حد لا يحتمل معها الا ان تنظرها جهة قضائية واحدة ولهذا النوع حالات منها : وحدة الجريمة وتعدد المساهمين ، وحدة الفاعل وتعدد الجرائم بنوعية التعدد المادي والتعدد المعنوي ، والتلازم البسيط وذلك عندما تكون الصلة بين الجرائم اقل درجة وتتمثل حالاته في الحالات التي نصت عليها المادة 137 اصول محاكمات جزائية اردني والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر وكان ذلك في الفصل الاول من هذا الباب، اما في الفصل الثاني فقد تناولت الاثر الاجرائي لقيام حالة التلازم حيث ينشأ عن قيام حالة التلازم بنوعية ضم الدعاوى ويكون وجوبي في حالة التالازم غير القابل للتجزئة وجوازي في حالة التلازم البسيط. اما في الباب الثاني فقد تناولت اثر التلازم في الاختصاص القضائي حيث تناولت في الفصل الاول من هذا الباب : اثر التلازم في اختصاص القضاء العادي ، اذا وجدت انه في احوال التلازم البسيط فلا تؤثر في اختصاص القضاء اذ لا يكون للضم محل الا اذا كانت هذه الدعاوى داخلة في اختصاص جهة قضائية واحدة ، وتمتنع الضم اذا كانت الدعاوى داخلة في اختصاص اكثر من جهة قضائية ، اما في احوال التلازم غير القابل للتجزئة فان المشرع لم يورد أي نص قانوني بين المحكمة التي تختص بمحاكمة الجرائم المتلازمة تلازماً غير قابل للتجزئة لذلك تدخل القضاء ووضع معيارين هما معيار المحكمة صاحبة الجرم الاشد والمحاكمة صاحبة الولاية العامة. اما في الفصل الثاني من هذا الباب فقد تناولت اثر التلازم في اختصاص القضاء الخاص، لذا فقد تناولت اختصاص محكمة الاحداث والمحكمة العسكرية ومحكمة الشرطة ومحكمة الجنايات الكبرى ومحكمة امن الدولة وقد وجدت بان اختصاص القضاء العادي لا يمتد على حساب اختصاص هذه المحاكم.

اما في الباب الثالث فقد تناولت سلطة المحكمة ازاء ضم الدعاوى والدعاوى المنظمة حيث تناولت في الفصل الاول اثر التلازم في تحديد المحكمة المختصة مكانياً ونوعياً واجراءات احالة الدعاوى المنظمة الى المحاكم الختصة اذ يقوم على عاتق النيابة العامة واجب اثبات قيام حالة التلازم الذي يترتب عليه لزوم او جواز ضم الدعاوى ويكون لمحكمة الموضوع سلطة رقابية على ذلك . والشروط الواجب توافرها لضم هذه الاحالة وقد وجدت ان هناك شروط تتعلق بالمرحلة الاجرائية كأن يشمل التحقيق جميع الجرائم المتلازمة وان لا يصدر قرار بمنع المحاكم عن احدى هذه الجرائم وان تكون هذه الجرائم بمرحلة اجرائية متماثلة وشروط تتعلق بالمتهمين كأن يمكن من محاكمتهم جميعاً وشروط متعلقة بالجرائم المتلازمة ذاتها كأن لا يكون قد الم بعضها سبب تنقضي به حالة التلازم، وان لا تكون سلطة الغيابة مقيدة بتقديم شكوى او طلب. اما في الفصل الثاني من هذا الباب فقد تناولت سلطة المحكمة ازاء الدعاوى المنظمة حيث تناولت في سلطة المحكمة في تقدير قيام التلازم ودورها في الرد على الدفع المتعلق بقيام التلازم ان انتفائه وسلطة محاكم الموضوع (محكمة الجنايات ، محكمة البداية ، محكمة الاستئناف) ازاء الدعاوى المنظمة. اما في الفصل الثالث فقد تناولت النتائج المترتبة على الفعل في الدعاوى المتلازمة من حيث التقادم وطرق الطعن. وفي النهاية فقد خرجت بمجموعة من التوصيات اتعرض لبعضها على النحو الاتي : 1. ايراد نص قانوني بشأن ضم الدعاوى سواء الوجوبي او الجوازي 2. عدم ترك الخيار للقاضي بشأن تطبيق العقوبة الاشد وفقا لاحكام المادة 72 عقوبات من حيث اما تنفيذ العقوبة الاشد او الجمع او الادغام، او يجب ان يقضي دوما بتنفيذ العقوبة الاشد. 3. ان ينص المشرع الاردني على المحكمة المختصة في حالة التلازم غير القابل للتجزئة. 4. اعادة النظر في الاقضية الخاصة وذلك لضمان عدم الخروج على القواعد العامة في الاختصاص. 5. اضافة فقرة رابعة الى نص المادة الرابعة من قانون محكمة الجنايات الكبرى تقضي بان تختص محكمة الجنايات الكبرى بالجرائم المتلازمة 6. ان يفرق المشرع في محاكمة الاحداث اذا ارتكب الجرم مع بالغ ويحاكم امام محكمة الاحداث لا ان يحاكم اما محكمة البالغ.

عناصر مشابهة