المؤلف الرئيسي: | الجبوري، عبدالمهيمن حميد محمود (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الجميلي، سعدي خلف مطلب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
موقع: | بغداد |
التاريخ الهجري: | 1431 |
الصفحات: | 1 - 203 |
رقم MD: | 597739 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | ديوان الوقف السني |
الكلية: | كلية الامام الاعظم |
الدولة: | العراق |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
لا يخفى على طلاب العلوم الشرعية أهمية علم أصول الفقه في خدمة العلوم الإسلامية، وتوضيح مقاصدها، حيث كان هو الأساس الذي تبنى عليه الفروع(الأحكام الشرعية)، فقيض الله سبحانه وتعالى لهذا العلم علماء أجلاء ذوي عقلية نيِّرة وفهم ساطع، وكان من بينهم الإمام الغزالي (رحمه الله) مؤلف كتاب (المستصفى) الذي جمع فيه ما سبق من المؤلفات الأصولية، وركز فيه على المعاني وتحرير النزاع والسعي نحو تضييق شقة الخلاف بين الأصوليين. ونظراً لأهمية كتاب المستصفى تناوله الإمام ابن رشيق بالاختصار في كتابه (لباب المحصول في علم الأصول) ورجح الكثير من المسائل فيه مرة مع الجمهور ومرة مخالفاً لهم. ولما اطلعت على كتاب (لباب المحصول) للعلامة القيرواني وجدته كتاباً قيماً مليئاً بالمادة العلمية في علم الأصول وأرضاً خصبة لمجال البحث فاخترته عنواناً لبحثي المتواضع هذا والموسوم بـ(الإمام ابن رشيق القيرواني (رحمه الله) وترجيحاته في مبحثي الكتاب والسنة من كتاب لباب المحصول في علم الأصول)، ونظراً لمتطلبات البحث العلمي فقد قسمت البحث إلى قسمين: القسم الأول: وهو القسم الدراسي الذي تناولته في مبحثين. المبحث الأول: حياة الإمام الغزالي وكتابه المستصفى، وذكرت فيه أنه الإمام الأصولي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي نسبة إلى غزالة) ولقب بـ(زين الدين) و(جحة الإسلام)، ولد سنة (450هـ) بطوس، وكان من عائلة فقيرة طلب العلم صغيراً فنال العلوم الدقيقة والكتب المصنفة فيها مما كان له الأثر الكبير في إبراز شتى العلوم بنسيج جديد واضحٍ أثره فيه، وقد درس على الكثير من علماء عصره كما وكان أستاذاً للكثير من طلاب العلوم الشرعية وملأت مؤلفاته الآفاق في شتى العلوم والمعرفة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة (505هـ)، وكان لكتابه المستصفى الأهمية البالغة والفائدة الجسيمة ليكون مرجعاً لطلاب الأصول، فهو جامع لما سبقه من المؤلفات الأصولية. المبحث الثاني: تكلمت فيه عن الإمام ابن رشيق القيرواني، فهو الإمام الفقيه العالم المحدث الأصولي المفتي الحسين بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق بن عبد الله القيرواني، المعروف بـ(ابن رشيق)، ولد بمصر في مدينة الإسكندرية سنة (549هـ) ونشأ في أسرة علمية عريقة النسب، ورحل كثيراً في طلب العلم في داخل مصر وخارجها، وتتلمذ على أكابر علماء وقته ومنهم أبوه، كما وتتلمذ على يديه الكثير من طلبة العلوم الشرعية ومنهم أولاده وأحفاده، وكان من العلم والدين والصبر على قدر عظيم، مما دفع الناس إلى الانتفاع بعلمه فتبوأ أعلى الدرجات، توفي رحمه الله سنة (632هـ)، أم كتابه (لباب المحصول في علم الأصول) فقد اختصر فيه ما جاء في المستصفى لأهميته البالغة في تأصيل المسائل، ونقل فيه الإمام الغزالي الكثير من آراء الإمام الباقلاني وقد احتوى على جميع مقاصد العلم، وانتهج في تأليفه منهج المستصفى، إلا أنه حذف المقدمات المنطقية، والمسائل التي تحتمل أكثر من وجه، كما لم يتطرق إلى الاعتراضات والشبه التي وردت على المسائل الأصولية في المستصفى، وجمع عدة مسائل في مسألة واحدة. القسم الثاني: وتناولته في مبحثين، الأول منهما: ترجيحات الإمام ابن رشيق فيما يتعلق بالكتاب، وكان فيه ثلاثة مطالب: أولها: هل تعد البسملة من القرآن؟، وثانيها: هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟، وثالثها: في حجية قول الصحابي. أما المبحث الثاني فاشتمل على ترجيحات الإمام ابن رشيق فيما يتعلق بالسنة، وقسمته إلى خمسة مطالب: الأول: في حد الخبر، والثاني: جواز التعبد بخبر الآحاد، والثالث: في اشتراط العدد في التزكية في الشهادة والرواية، والرابع: ذكر سبب الجرح والتعديل، والخامس: في الإجازة هل هي طريقة من طرق تحمل الرواية؟. وبعد الانتهاء في الخوض في هذه المسائل توصلت إلى عدة نتائج وتوصيات شملت حياة الإمامين الغزالي والقيرواني وترجيحات الثاني وكانت كالتالي: 1. صواب ما ذهب إليه المنذري في إثبات اسم الإمام القيرواني وتاريخ وفاته. 2. إن أصل الإمام الغزالي في كونه فارسياً أم عربياً لا يؤثر في شخصه وآرائه لما بنى من مجد يشهد به القاصي والداني من العلماء والباحثين في شتى العصور والأمصار. 3. رجح الإمام القيرواني الكثير من الآراء وكان ترجيحه معززاً بالأدلة، والتي منها أن البسملة ليست بآية من القرآن الكريم، وأيد مذهب الجمهور في أن الآحاد لا ينسخ المتواتر، وقبوله حجية قول الصحابي مؤيداً بذلك الجمهور، وأيد أيضاً قول جمهور الأصوليين بأن خبر الآحاد يفيد الظن ويجب العمل به، وذهب مذهب الجمهور في اشتراط العدد في الشهادة دون الرواية إلا أنه خالف الجمهور في ذكر سبب الجرح والتعديل، وكذلك خالف الجمهور في قبول الإجازة في الرواية. |
---|