المصدر: | مجلة المناظرة |
---|---|
الناشر: | هيئة المحامين بوجدة |
المؤلف الرئيسي: | نوعم، نادية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16,17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ماى |
الصفحات: | 521 - 529 |
رقم MD: | 599511 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف المقال عن التطليق للشقاق من خلال العمل القضائي. فالعمل القضائي أثناء تفعيله للمقتضيات المتعلقة بمستحقات الزوجة المطلقة والتي نصت عليها المادة 97 التي تحيل على المادة على المادة 84 المحددة لمشتملاتها والمتمثلة في مؤخر الصداق إن وجد إضافة إلى النفقة والسكن أثناء العدة أفرز عدة إشكالات في التطليق ومنها ما يتعلق باستحقاق النفقة، والحق في السكن، والحق في المتعة، والحق في التعويض عن التطليق للشقاق ومراعاة لقواعد العدل والإنصاف وتكريسا لمبدأ المساواة بين الزوجين في تحمل تبعات تفكك الأسرة متي ثبتت مسؤولية أحدهما كان من الضروري أن يتدخل المشرع المغربي من خلال سنه لمسطرة الشقاق لإعطاء الزوج المتضرر الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الحكم بالتطليق عندما يكون الطرف الآخر هو المتسبب في التطليق. واختتم المقال بالإشارة إلى أجرة الحضانة حيث تستحق الزوجة المطلقة الحاضنة أجرة الحضانة طيلة مدة الحضانة وهو ما تم النص عليه صراحة ضمن المادة 167 من مدونة الأسرة وقد جاء فيها أنها ""أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون، وأيضا قد أمر تقديرها إلى قضاة الموضوع ولم يبين عناصر تقديرها"". كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|