ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجتهادات المجلس الدستوري

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع117,118
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 339 - 351
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 602784
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة اجتهادات المجلس الدستوري، ومنها، أولاً: قرار رقم (14/943م.د) بتاريخ (27 من رمضان 1435) (25 يوليو 2014)، حيث يصرح الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم (066.13) المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه ""يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة الأولى السابقة"" مخالفة للدستور، بأن ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (35) من نفس القانون التنظيمي من اشتراط العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وما تضمنته فيما يخص المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، من اشتراط ذكر عناوينهم، مخالف للدستور، وبهذا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية وصدر بمقر المجلس بالرباط في يوم الجمعة في يوم (الجمعة 27) من رمضان (1435هـ) (25 يوليو 2014). ثانياً: قرار رقم (14/944 م. د) ملف عدد (14/1403) المجلس الدستوري، حيث ينص المجلس الدستوري القائم حالياً يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة (48) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقاً لأحكام الفصل (177) من الدستور، لهذا الأسباب، يصرح بعدم اختصاصه للنظر في عريضة الطعن الرامية إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (2.14.596)، كما يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية، وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس (22 من ذي القعدة 1435) (18 سبتمبر 2014). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1113-1764