المصدر: | الفكر الشرطي |
---|---|
الناشر: | القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة |
المؤلف الرئيسي: | العولقي، علي حميد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج13, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 142 - 201 |
ISSN: |
1681-5297 |
رقم MD: | 603136 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ينظر إلى ممارسة التعذيب على أنها إحدى الجرائم الأكثر وحشية، والتي تنتهك كرامة الإنسان، وتنفي حقه في الحياة وسلامة الجسم. ويمثل التعذيب جريمة ضد الإنسانية تحطم كيان وكرامة الضحايا وتضعف قدرتهم على مواصلة حياتهم وأنشطتهم. \ يجرم التعذيب ويعاقب عليه في كل الشرائع والقوانين الوضعية وكل القواعد الاتفاقية والعرفية الدولية، وعليه فإنه لا تهاون تجاه كل من يقترف التعذيب أو يمارس إساءة معاملة الغير. وهنا لا يجوز الدفع أو التذرع بتنفيذ الأوامر، أو حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية، أو حماية مصلحة الأمن القومي كأعذار وحجج لممارسة التعذيب وإنزال العقوبات القاسية أو المهينة لكرامة الإنسان. \ يترتب على منع التعذيب وسوء المعاملة التزامات محددة، وهي ملزمة بموجب القانون الدولي. وينبغي أن تتخذ السلطات العامة في الدولة تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية فعالة، وإجراءات وقائية كافية لضمان عدم قيام موظفيها باقتراف التعذيب. كما ويجب أن ترد بشكل مناسب على حالات التعذيب، وذلك بإجراء تحقيقات عاجلة وفعالة في مزاعم التعذيب، وتطبيق العقوبات، وتقديم التعويضات للضحايا، وفي هذا المجال يتوقع أن تتخذ هيئات إنفاذ القانون تدابير إيجابية لحماية الأشخاص من مثل هذه الانتهاكات، وأن تتعاون مع هيئات المجتمع المدني في سبيل استئصال شأفة التعذيب. |
---|---|
ISSN: |
1681-5297 |