المصدر: | الفكر الشرطي |
---|---|
الناشر: | القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة |
المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، جلال محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج14, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 146 - 183 |
ISSN: |
1681-5297 |
رقم MD: | 603191 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ندرس في هذا البحث مشكلة دقيقة من المشاكل التي يثيرها موضوع التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، وهي الخاصة بالحالة التي تشترك فيها أكثر من سيارة في إلحاق ذات الضرر بالمضرور. إن من المقرر، وفقا للمادة (291) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه يجوز للقاضي أن يحكم على المسؤولين المتعددين بالتعويض بالتضامن فيما بينهم. كما أنه من المقرر، وفقا لما استقر عليه القضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن شركة التأمين تكون مسؤولة عن ذات التعويض بالتضامن مع من أمن لديها عن مسؤوليته عن حوادث سيارته. والمشكلة التي تثور بهذا الصدد ويهدف البحث إلى إيجاد الحل الأمثل لها هي تلك المتعلقة بالفرض الذي يطالب فيه المضرور كل الفاعلين المتعددين الذين تسببوا في إلحاق الضرر به بالتعويض متضامنين (وهو التضامن الذي يمكن للمحكمة أن تقضي به) ويطالب في ذات الوقت مؤمن أحد هؤلاء المسؤولين فقط (دون أن يختصم في الدعوى -لسبب أو لآخر-مؤمني باقي المسؤولين) بالتعويض بالتضامن مع المسؤولين المتعددين. ففي هذا الفرض إذا قررت المحكمة الحكم على المسؤولين المتعددين بالتضامن، فهل تحكم على مؤمن أحدهم، والذي اختصم وحدة في الدعوى بكل دين التعويض (أي شاملا النصيب الذي يتحمل به من أمن لديه عن مسؤوليته مضافا إليه الأنصبة التي يتحمل بها باقي المسؤولين معه) أم أنها تحكم عليه بجزء من التعويض يعادل فقط مقدار مسؤوليته عن إحداث الضرر دون باقي أجزاء هذا التعويض الخاصة بالمسؤولين الآخرين معه. هذه هي المشكلة محل البحث التي ذهب قضاء المحكمة الاتحادية العليا في حلها إلى اتجاه معين، وذهبنا نحن إلى عكسه، حيث عرضنا في ثنايا البحث للحجج المدعمة لكل من هذين الرأيين. |
---|---|
ISSN: |
1681-5297 |