ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وقف النقود والأسهم

المصدر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي
الناشر: مجمع الفقه الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الضرير، إبراهيم أحمد الشيخ محمد الأمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 221 - 271
رقم MD: 606974
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

217

حفظ في:
المستخلص: لقد أخذ الوقف في الآونة الأخيرة حيزا واسعا من التنظير والدراسة والاجتهاد؛ من أجل تفعيله، وتوسيع دائرته، وإحكام إدارته، وإعادته لسابق عهده ودوره الرائد في الحضارة، ونهضة الأمة. ووجد هذا الاجتهاد حظه من التطبيق، فتنوعت صور الوقف وتعددت، وكان ممن استحدث وقف الأسهم والصكوك والصناديق الوقفية، كتطبيق عملي لوقف النقود، مما أحدث بدوره حراكا في فقه الوقف بإثارة عدد من الأسئلة المتعلقة باستثماراته وشراكاته وعلاقة الوقف بتلك الشراكات مما تناوله هذا البحث. لقد خلص البحث بعد دراسة شروط الموقوف عند الفقهاء والترجيح بينها إلى تعريف جامع لما يجوز وقفه من الأموال هو: كل مملوك جاز الانتفاع به انتفاعا مباحا مقصودا، فيشمل: الأعيان، والمنافع، والنقود. كما تناول البحث وقف النقود والصناديق الوقفية وعلاقة النقد الموقوف بما يستثمر فيه من الأعيان، وخلص إلى جواز وقف النقود. ثم استعرض مجالات وقف النقود، من قرضها وتنميتها، والتصدق بربحها، وعلاقة النقد المستثمر بموجودات الاستثمار، وخلص إلى أن ما تتقلب فيه النقود في دورتها الاستثمارية من أعيان لا يأخذ حكم الوقف. كما تناول البحث المخاطر التي قد يتعرض لها لكل من النقود الموقوفة للإقراض أو التنمية والوسائل المشروعة للتخفيف منها حفظا لأصل الوقف واستمراره فتعرض البحث لخطر التضخم على القروض وما يسببه من انخفاض وتآكل من قيمة القرض واقترح لعلاج ذلك إيقاف نقد يستثمر على أن يكون ريعه لصالح صندوق الإقراض جبرا لضرر التضخم. ولتجنب مماطلة المقترض أو إفلاسه اقترحت الورقة -بعد أخذ الضمانات الكافية من رهن وكفالة -تأمين القروض تأمينا إسلاميا. كما تعرض البحث لمخاطر النقود الموقفة للتنمية والاستثمار وصعوبة التوفيق بين المتطلب الشرعي الذي يقضي بتحمل تبعات الاستثمار غنما وغرما ومقتضي حفظ أصل الوقف. وغلب البحث مصلحة الوقف في الأخذ بآلية مختلف عليها هي والفصل بين الوكالة والكفالة في الاستثمار بجانب ضمان طرف ثالث لرأس المال، مع تحميل المضارب والوكيل عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتقصير على مال الوقف المستثمر. وفيما يلي وقف الأسهم والصكوك، وبعد أن استعرضت الورقة آراء الفقهاء في وقف المشاع، انتهت إلى أن وقف الأسهم والصكوك بكيفيته المعاصرة جائز في جميع المذاهب بلا نزاع. كما خلص البحث إلى أن موجودات وأصول المشاركة لا تجري عليها أحكام الوقف، وأن بقية الشركاء للوقف لهم حق التصرف في حصصهم وأسهمهم بكل أوجه التصرفات الشرعية الناقلة للملك، مستشهدين بتصرف الصحابة – رضوان الله عليهم -ممن لهم أسهم بخيبر في حصصهم مع وجود أسهم موقوفة بجانبها.

عناصر مشابهة