المصدر: | مجلة المنبر |
---|---|
الناشر: | هيئة علماء السودان |
المؤلف الرئيسي: | حماد، عثمان الجيلاني الأمين (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مليك، منى مبارك أحمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
التاريخ الهجري: | 1432 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 68 - 85 |
ISSN: |
1858-6457 |
رقم MD: | 609257 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
حرم الإسلام التبرج والسفور، وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة وجهها مظهرة محاسنها غير محتشمة، فالتبرج هو أن تستعمل المرأة الطلاء والمساحيق والأصبغة وما يعرف بوسائل الزينة لإقناع الذين يرونها بأنها جميلة دونما نظر لهؤلاء الذين يرونها إن كانوا محارم أو غير ذلك وهو محرم، والأمر بالحجاب يعتبر نهيًا عن التبرج والسفور. وقد نهى الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن تبرج الجاهلية الأولى، وهذا النهي موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وإلى نساء المسلمين عامة. ذلك لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين وهن الأسوة الحسنة لنساء المؤمنين في كل زمان ومكان، قال تعالى: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.....).(1) إن الإسلام لم يحرم شيئًا إلا لمفسدة أو مضرة فيه، قد تظهر لبعض من الناس، وتخفى عن بعض آخر، ومما لا شك فيه أن للتبرج والسفور مفاسد ومضار تهدد الفرد والمجتمع، ومن المعروف أن كل عضو من المرأة فيه زينة وجمال، ولكن وجه المرأة هو أصل الزينة والجمال فيجب على المرأة المسلمة أن تستر وجهها وجميع بدنها، ولا يجوز للنساء الشواب كشف الوجه والأكف بين الأجانب، ويستثنى من ذلك العجائز، لقوله تعالى (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ)(2). |
---|---|
ISSN: |
1858-6457 |