المصدر: | مجلة المنبر |
---|---|
الناشر: | هيئة علماء السودان |
المؤلف الرئيسي: | الكاروري، إبراهيم أحمد محمد الصادق (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 109 - 133 |
ISSN: |
1858-6457 |
رقم MD: | 609553 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد اختلفت معظم القوانين في تحديدها لنطاق قانون العمل وذلك في اتجاهات ثلاثة: الاتجاه الأول: لم يورد استثناء من الخضوع لأحكامه وهذا الاتجاه ضعيف في جدته وإذا دققنا النظر لوجدنا أن هذا الاتجاه قد لا ينص على الاستثناء ولكنه يمارسه في الواقع لذلك هو أضعف من أن يكون اتجاه واضح ومحرر السمات. الاتحاد الثاني: هو الاتجاه في إيراد الاستثناءات. الاتجاه الثالث: وهو الاتجاه الوسط والذي اختار منهجا وسطا فاستثنى بعض الفئات. نلاحظ أن فقهاء القانون حاولوا أن يوجدوا موضوعية لهذه الاستثناءات من خلال تحليل النصوص ومعرفة مقاصدها ومراميها وبالرغم من ذلك فإننا لا نجد أسس وشروط موضوعية يمكن أن تصبح ميزاناً ضابطا وهاديا في تحديد هذه الاستثناءات. وحتى نتمكن من تحديد إطار عام حاكم لهذه الاستثناءات ينبغي مراعاة الاتي: مراجعة الخصائص العامة لعقد العمل ومن ذلك حماية العامل باعتباره الطرف الأضعف والاستثناء يعني خروجه من دائرة الحماية التي يحققها قانون العمل لما يقتضي إدخاله في دائرة قانونية أخري تعطيه نفس الحماية، وبالنظر للفئات المستثناة يمكن أن نستنتج مدى تحقيق الأهداف المتوخاة: أولا: الوظائف الحكومية العامة: هذه الفئة نلاحظ حولها الأتى: عامل الحكومة يقوم ارتباطه على أمرين: ارتباطه بالدولة وسيادتها وهو ارتباط تنظيمي ارتباطه من حيث ضمان الحقوق والعدل والإنصاف لما تمتاز به الدولة من ثبات نسبي واستقرار وضوابط تشريعية عامة. وما أراه أنه لا حاجة لاستثناء عامة موظفي الدولة لاسيما في ضوء المستجدات المتسارعة وسياسة السوق الفتوح وتحديات العولمة، ويمكن إعطاء نظرة خاصة لبعض الوظائف التي يمكن حصرها في السلطة القضائية، المستشارون بوزارة العدل أفراد القوات النظامية وجهاز الأمن الوطني. ويمكن الإبقاء على النص الذي يقول: أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء بموجب أمر أنهم مستثنون كليا أو جزئيا من أحكام هذا القانون. |
---|---|
ISSN: |
1858-6457 |