المؤلف الرئيسي: | الصياح، حمدان عبدالله محمد إبراهيم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إبراهيم، إبراهيم محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1433 |
الصفحات: | 1 - 161 |
رقم MD: | 613818 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاء هذا البحث بعنوان: مسؤولية الشاهد الجنائية في القانون الإماراتي في الشريعة الإسلامية ، من حيث التعريف بالشاهد والشهادة وأهميتها والشروط الواجب توافرها في الشاهد والواجبات الملقاة على عاتق الشاهد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ولما كانت شهادة الشهود من أهم الوسائل التي تطبقها المحاكم للوصول إلى الحقائق المجردة المرتبطة بالنزاع من حيث إثبات أو نفي حدوث واقعة معينة. على أن هذه الشهادة مقيدة بقيود تحد من حرية الشاهد في الاسترسال أثناء الإدلاء بإفادته أمام المحكمة. ومن أهم تلك القيود الواردة هي أن الشاهد لا يحق له أن يروي استنتاجاته أو آرائه الشخصية حول ما أدلى به، إذ أنه ملزم فقط بسرد الوقائع المجردة حسب معايشته لها خالية من أية آراء أو استنتاجات يمكن أن تؤثر على كيفية تعامل المحكمة مع تلك الإفادات أو توجهها لوجهة معينة. فالمحكمة وحدها، كقاعدة عامة ، هي الجهة التي لها مطلق الصلاحية في تحديد الطريقة السليمة التي يمكن التعامل بها مع البينات المعروضة أمامها والوصول إلى الاستنتاجات التي تراها مناسبة بعد استعراض تلك البينات الواردة في شهادة الشهود. وتطرق البحث الى الإشكالات التي تواجهها المحكمة اذا كان الموضوع المعروض أمامها يتطلب الإلمام ببعض الأمور نظرا لكونها مرتبطة بمسائل ذات طبيعة فنية أو متخصصة، يصعب على المحكمة الوصول إلى الاستنتاجات السليمة بشأنها الامر الذى تستعين معه المحكمة "ببينة الخبرة". كما تناول البحث أيضاً التزام الشاهد بالحضور لأداء الشهادة وجزاء الإخلال بها ، بالإضافة للأشخاص الذين لا يمكنهم أداء الشهادة لتعارض صفتهم الأساسية في الدعوى مع صفة الشاهد، كما تطرق البحث إلى جريمة شهادة الزور من حيث التعريف والأحكام الخاصة بالقانون على جريمة شهادة الزور كل ذلك في الشريعة الإسلامية والقانون الإماراتي. |
---|