المؤلف الرئيسي: | يوسف، النمش عبدالرحمن محمد (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Yousuf, Alnamsh Abdulrahman Mohammed |
مؤلفين آخرين: | قاضي، إيهاب أحمد محمد عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 1 - 457 |
رقم MD: | 620556 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تأتي هذه الدراسة بعنوان :( الحماية القانونية للمعلومات المصرفية)، لا شك في أن من يؤتمن على المعلومات والبيانات وسائر الأقوال وأي عمل من الأعمال بحكم مهنته ويقدم على إفشائها يعد خائنا للأمانة. تعد مسألة الالتزام بالمعلومات المصرفية من الأمور التي يمليها شعور الشخص باستقلال كيانه الذاتي والحرص على ما يتصل بحياته الخاصة، فمن حق الجميع إخفاء معلوماتهم المتعلقة بمعاملاتهم المالية بعيدة عن أعين الآخرين. إن المعلومات والبيانات التي آلت إلى المصرف بحكم مهنته لا يمكن كشفها إلا للغرض المخصص له طوال الفترة الضرورية لذلك. وفي الإطار القانوني سارعت معظم الدول إلى إقرار مبدأ كتمان المعلومات المصرفية ورتبت عليه عقوبات رادعة لمن يخل بهذا الالتزام. وليس الغرض من العقاب هو معاقبة كل من يفشي معلومة مصرفية أؤتمن عليها وإنما الإفشاء الذي يظهر صاحبه إلى أن يؤتمن عليه من باب أرباب الوظائف الذين تفضي أعمالهم الاطلاع على معلومات وبيانات الناس بحكم الضرورة. ومن ثم ليس الغرض من العقاب هو المحافظة على مصالح الأفراد فحسب بل المحافظة على المصالح العليا؛ لأن ضرر الإفشاء وإن كان يقع على صاحب المعلومة ابتداء لأنه يصب المصلحة العامة لجميع الناس. سلك الباحث في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال وصف وتحليل الأحكام المتعلقة بالمعلومات المصرفية في القوانين المنظمة للعمل المصرفي وتحليلها، وعقد مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي للمعاملات المصرفية التي هي أصل لهذه المعلومات ولازم من لوازمها وعلى الأخص القانون السوداني، المصري، الأردني، اللبناني، للوقوف على مواطن القصور ومعالجة اوجه النقص. وتتمثل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في الاتي: 1- إن حماية المعلومات المصرفية ليست مقصودة في ذاتها بينما المقصود هو حفظ الأموال وحمايتها وذلك باللجوء إلى المصارف لإيداعها بقصد حمايتها خشية الضياع، وإن المعلومات المصرفية من مقتضيات هذه الأموال لتعلقها بها. 2- يرتبط حق خصوصية المعلومات المصرفية ارتباطا وثيقا بالحقوق الشخصية التي تثبت للشخص باعتباره إنسان، وقد تطورت هذه الحقوق بتطور الزمان والقانون إلى أن أقرت في دساتير الدول ونظمها الأساسية بتوفير اكبر قدر ممكن من الحماية اللازمة لموجهة المخاطر التي تخترق خصوصية الإنسان 3- لجأت لقوانين الوضعية والدراسات القانونية المعاصرة إلى الاعتراف بحق الخصوصية واعتبرته قاعدة آمرة لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها. 4- المعلومات المصرفية المتعلقة بالعميل التي أوجب القانون حمايتها هي جميع المعلومات التي يحصل عيها المصرف من أي تفاعل أثناء المعاملات المصرفية مع عملائه بالضافة إلى المعلومات الائتمانية التي يحصل عليها من مصادر خارجية. 5- يعد المصرف مسؤولا عن تعويض الأضرار التي تلحق بعميله جراء الإخلال بعدم المحافظة على المعلومات المصرفية. 6- لا يعاقب القانون على إفشاء المعلومات المصرفية جنائيا إلا إذا كان الإفشاء صادرا عن قصد جنائي. 7- الحماية التي قررها المشرع ضد الانتهاكات التي تقع على المعلومات المصرفية تتمثل في الآثار القانونية التي تترتب على فعل الإفشاء للمعلومات المصرفية سواء كانت آثار جنائية أو آثار مدنية. |
---|