ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى مشروعية الأجرة على الكفالة وبذل الجاه والقرض دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الجمال، محمد محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 11, ع 31
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: صفر / يناير - أبريل
الصفحات: 207 - 256
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 62114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: عنونت لهذه الدراسة بـــــ" مدى مشروعية الأجرة على الكفالة وبذل الجاه والقرض" وأعنى بالأجرة: عوض المنفعة التي يتملكها، وبالكفالة: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في التزام الحق، وبالجاه: المنزلة الرفيعة عند الناس، وثمنه: ما يأخذه من مال لنحو شفاعة، وبالقرض: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه.
وأهم ما يصلح أن يكون حاكما للموضوع من القواعد والضوابط الفقهية أربع: كل ما يجوز بغير عوض جاز فيه الغرر، وكل قرض جر منفعة فهو حرام، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه.
هذا، والكفالة من القربات، قصد بها رفع الضيق عن الصديق، ومن ثم اختلف الفقهاء في مشروعية أخذ الأجرة عليها على ثلاثة أقوال: جمهورهم قال بالمنع؛ لأنها تؤدي إلى سلف بزيادة. ولأنها من صنف القرب التي لا تفعل إلا لله تعالى، ولا يحوز أن يؤخذ عوض عن معروف.
بيد أنهم أجمعوا على أن المقرض لا يأخذ أية زيادة أو أجرة على بدل القرض؛ لأنها تؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس.
أما بذل الجاه فقد اختلفوا في مشروعية أخذ الأجرة عليه: فذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بالجواز، واختلف المالكية على ثلاثة أقوال: الأول: فصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب فأخذ مثل لأجره فذلك جائز وإلا حرم. والثاني قال بالكراهة، والثالث قال بالتحريم، لأنه من باب أخذه الأجرة على الواجب.
وعلى ذلك: فقد نص المالكية على أن ثلاثة لا تفعل إلا لله تعالى: الضمان، وبذل الجاه والقرض.

ISSN: 2357-0636

عناصر مشابهة