المستخلص: |
حدث خلاف بين الفقه والقضاء حول التكييف القانوني لأفعال الاعتداء العمدية من خلال الأمراض مثل إنفلونزا الخنازير والطيور والإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي، والحديث عن التكييف القانوني يلقي بظلاله على جناية التسميم ومدى اعتبار مرض إنفلونزا الخنازير من قبيل المواد السامة في كل من مصر وفرنسا وليبيا، وكذلك في النظام الأنجلوسكسوني، وكذلك جريمة إعطاء مواد ضارة بالإضافة إلى جريمة التعريض الحال للموت وهى الجريمة المستحدثة في قانون العقوبات الفرنسي وبعض التشريعات الأوروبية الأخرى، حيث إن الحماية الفعالة لتلك الحقوق تكمن في تدخل القانون الجنائي قبل ارتكاب الجريمة ومن هذا المنطلق أصبح للقانون الجنائي في ظل السياسة الجنائية الحديثة وظيفة وقائية ومنعيه تقوم على أساس مواجهة الجريمة قبل وقوعها ومنعها وذلك لا يتأتى إلا بالعقاب على أي سلوك سلبى أو إيجابي ينطوي على تعريض الغير لخطر الموت عمداً، فتوقيع العقاب بعد تمام حدوث الجريمة لم يعد فعالاً في صيانة الحقوق والمصالح خاصة إذا انصب الفعل الإجرامي على تعريض الحق أو المصلحة لخطر حدوث الضرر.
There is a disagreement among jurisprudence and judiciary about criminal adaptation of aggression action through diseases such as Swine Flu, Bird Flu, AIDS and hepatitis. The Criminal law in the light of modern criminal policy has a preventative function based on confronting the crime before committing it. Therefore, the current study tackles the criminal adaptation of the poisoning felony by Swine Flu, and to which extent this disease is considered as one of such toxic substances in Egypt, France, Libya and the Anglo-Saxon system.
|