ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التفريق للضرر المادي و المعنوي الذي يصيب أحد الزوجين: دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي

المصدر: مجلة مركز دراسات الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
المؤلف الرئيسي: الشمري، حيدر حسين كاظم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع35
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 71 - 128
ISSN: 1993-7016
رقم MD: 622492
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch, EcoLink, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن التفريق للضرر المادي والمعنوي الذي يصيب أحد الزوجين من خلال دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي. وضم البحث ثلاثة مباحث. تناول المبحث الأول مفهوم الضرر المادي والمعنوي المفضي للفرقة الزوجية. كما أوضح الثانى شروط الضرر المادى والمعنوي المفضى للفرقة الزوجية. كما بين المبحث الثالث أحكام دعوى التفريق للضرر المادى والمعنوي. وأسفرت نتائج البحث عن أن التفريق للضرر حول محل خلاف في جوازه في الفقه الإسلامي، حيث رأي الجمهور عدم جواز التفريق للضرر بل إن الزوجة ترفع الأمر إلي القاضي الذي يري احالة الأمر إلى الحكمين الذين يكون دورهما فقط الصلح بين الزوجين دون التفريق في حين ذهب المالكية إلى إعطاء هذا الحق للقاضي. كما أظهر المقال أن التشريعات الوضعية العربية ترددت في بيان جهة طلب التفريق وأن اتفقت على جواز التفريق للضرر. وتوصل البحث إلى أن هناك فرق بين مفهوم الضرر ومفهوم الأذى، فالأول هو العمل، أما الثانى هو أثر هذا الفعل. كما توصل المقال أن هناك ثلاثة شروط أساسية لجواز الفرقة للضرر هي تقديم طلب ممن له الحق في ذلك وجسامة الضرر وتعذر الاستمرار بالحياة الزوجية. واقترح البحث مجموعة من الاقتراحات منها، تعديل أحكام م40 من قانون الأحوال الشخصية العراقى واحلال عبارة (أذى) محل (أضر)، وتوحيد أحكام م40 من قانون الأحوال الشخصية العراقى وم41 منه تحت عنوان التفريق للضرر والشقاق، كما اقترح البحث ضرورة تعديل م(40) من قانون الأحوال الشخصية بإضافة فقرة جديدة توجب على المحكمة قبل الحكم بالتفريق وبعد اثبات الضرر اللجوء إلى إمكانية الإصلاح بين الزوجين وأمهالها مدة مناسبة لاتقل عن (3) أشهر تؤجل فيها الدعوى مرة كل شهر للوقوف على إمكانية الإصلاح بينهما من عدمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1993-7016