ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية لحصر البينة في القضايا الحقوقية البدائية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

العنوان بلغة أخرى: Legal Rules Governing the Determination of Evidence in Civil Cases Before Court of First Instance According to the Jordanian Code of Civil Procedure
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الزعبي، عوض أحمد محسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zouby, Awad Ahmad
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: نيسان
الصفحات: 35 - 88
DOI: 10.35682/0789-006-002-002
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 622571
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لحل مشكلة تأخر إحقاق الحق وإنجاز العدالة الناتجة عن تقديم البينة كرس المشرع الأردنـي (مبـدأ حـصر البينة)، وأساس هذا المبدأ أن الحق في الإثبات وتقديم البينة هو أحد وسائل ممارسة حق الدفاع في الخصومة القضائية، وأن هذا الحق وإن كان مكفولا، إلا إنه حق منظم. ويقصد بحصر البينة إلزام كل طرف من أطراف الخصومة القضائية بجمع واستحضار أدلته، وتقديمها دفعـة واحدة مرفقة بلائحته حال إيداعها قلم المحكمة. وكرس المشرع هذا المبدأ من خلال مرفقات اللـوائح البدائيـة وهـي حافظة المستندات الخطية لدى الخصم وقائمة بما هو موجود منها تحت يد الغير، والمذكرة الشارحة للوقائع التي يرغبا إثباتها أو نفيها بالشهادة. وربطها بمواعيد محددة يترتب على انقضائها سقوط حق الخصم في تقـديمها حتمـا وبقـوة القانون. إذا قدم الخصم لائحته ومرفقاتها بشأن البينة خلال الميعاد القانوني ، فإنه يمنع من تدارك ما فاته باستكمال البينة المقدمة منه . فيمنع من إضافة أية وسيلة إثبات أخرى إلى ما قدمه أصولا ؛ فلا تقبل البينة الإضافية لدى محكمة البداية، والأصل عدم قبولها في مرحلة الاستئناف. ولكن هذا المنع لا يقيد المحكمة وتظل رغم هذا، محتفظة بالسلطة المقـررة لها بنص القانون بشأن الأمر بالبينة. ويحتفظ المدعى عليه الذي لم يلتزم بإجراءات ومواعيد تقديم اللائحة الجوابية والبينة الدفاعية، بحـق توجيـه اليمين الحاسمة، وتقديم مرافعة ختامية ومذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها. وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث ، خصص الأول لتحديد أساس الالتزام بحصر البينة والثاني لتحديد الوسائل القانونية لحصُر البينة والثالث لبيان آثار الإخلال بقواعد حصر البينة. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات أهمها إمكانية انتقاص المذكرة الشارحة وتـدارك مـا فـات المدعى عليه من بينة طالما كان ميعاد تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها ممتدا.

The Jordanian law recognizes the principle of determination of evidence to solve the problem of delayed justice resulting from the submission of evidence. The basis of this principle is that the right to submit the evidence is a mean of exercising the right of defense in litigation. The law recognizes and governs such a right This principle means that each party is compelled to determine all means of proof and present it at once attached to his writ which is lodged with the court. The Jordanian law recognizes this principle by compelling each party to submit all evidence in the written Portfolio, including a list of existing evidence in the hands of others, and the explanatory note of the facts which will be proved by witnesses. It also determines specific dates to submit the evidence that the litigant's right will be waived if he does not lodge such evidence during the time. The litigant will be deprived from the right to complete his evidence if he does not submits such evidence during the time provided by law. In other words, the addition of evidence is not allowed before the Court of First Instance and the Court of Appeal. However, the court still retains a discretionary power regarding the admission of additional evidence. The defendant, who does not comply with the procedures and time deadline for submission of his answer and evidence, still has the right to direct the decisive oath, make a final pleading including his objections to the evidence of the plaintiff. The study was divided into three sections, the first address the basis of determining the evidence. The second section determines the legal means to limit the evidence, and the third section demonstrate the effects of failure to comply with the rules of determining the evidence. The study concluded a number of findings and recommendations including the possibility to provide a defendant with a right to complete his evidence as long as the deadline to provide the answer and its annexes is available.

ISSN: 2520-744X