ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية التعويض عن الضرر الجمالي من خلال قانون 15 أوت 2005 المتعلق بحوادث المرور

المصدر: أشغال اليوم الدراسي: الإجتهادات القضائية المتعلقة بقانون 2005 الخاص بالتعويض في مادة حوادث المرور
الناشر: جمعية الحقوقيين بصفاقس
المؤلف الرئيسي: بوعزيز، حافظ (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2014
مكان انعقاد المؤتمر: صفاقس
الهيئة المسؤولة: جمعية الحقوقيين
الصفحات: 113 - 139
رقم MD: 624857
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على إشكالية التعويض عن الضرر الجمالي من خلال قانون 15 أوت 2005 المتعلق بحوادث المرور. وأشارت إلى أن المشرع استحدث صلب القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بحوادث المرور نوعًا جديدًا من الأضرار أطلق عليه تسمية "الضرر الجمالي، وقد سعى المشرع من وراع ذلك إلى التعويض عن التشويه الذي يصيب المظهر الخارجي للجسم على نحو يختل معه رونقه وتكامله وتناسق أعضائه مع ما يترتب عن ذلك من تقليص لصفات الجمال فيه ويجعله موصوفًا بقبح الصورة. واستعرضت الدراسة عنصرين، تناول العنصر الأول الحق في التعويض عن الضرر الجمالي، واشتمل على المبررات، والنتائج. وناقش العنصر الثاني تقدير التعويض عن الضرر الجمالي، واشتمل على ضرورة تقيد القاضي بالمقاييس القانونية، وإمكانية اعتماد القاضي على المعايير الواقعية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المشرع بشرنا من خلال قانون 15 أوت 2005 بمولود جديد أطلق عليه تسمية "الضرر الجمالي" وقد تباينت المواقف بشأنه منذ الأيام الأولى، إذا أن هناك من اعترف بوجوده بصفة مستقلة، وهناك من أنكر عليه هذا الوجود، ومرد هذا الاختلاف الذي بلغ حد الانقسام صيغة الفصلين 126 و136 من م. ت، إذ هى تعبر حسب البعض عن موقف المشرع من هذا المولود الجديد والذي ربما قد رآه البعض قد ولد "ميتًا" أو على الأقل لم يكن "مرغوبًا فيه" على اعتبار وأن المشرع لم يوفر له مقعدًا وثيرًا في معرض تعداده للأضرار القابلة للتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018