LEADER |
04983nam a22002057a 4500 |
001 |
0237360 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b سوريا
|
100 |
|
|
|a أبو خشريف، تيسير محمد
|g Abu Khashrif, Taysir
|e مؤلف
|9 61535
|
245 |
|
|
|a استبدال ممتلكات الأوقاف (حكمه وضوبطه وإجراءاته) :
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة دمشق
|c 2014
|
300 |
|
|
|a 335 - 375
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a استبدال الوقف وإجارته من أهم التصرفات التي تجري على الوقف، وقد اختلف الفقهاء في حكم استبدال ممتلكات الأوقاف؛ فمنهم من منع (وهم أكثر المالكية والشافعية)، ومنهم من أجاز بضوابط، والمجيزون منهم من توسع (وهم الحنفية)، ومنهم من ضيق (وهم الحنابلة وبعض الشافعية). ومن خلال الدراسة التَّفصيلية لآراء المذاهب تبين أن فقهاء الحنفية رغم توسعهم في الاستبدال أكثر من غيرهم من فقهاء المذاهب، إلا أنَّهم لم يكونوا على نسقٍ واحدٍ في التَّطبيق، وإن اتَّفقوا على أصل الحكم، فقد اختلف الرأي في الحكم على بعض المسائل تبعاً لاختلافهم في أصولها، وعلى وجه العموم فقد أجازوا الاستبدال في معظم الأحوال ما دام ذلك يحقِّق مصلحة محضة للأوقاف، وبغض النَّظر عن ماهية الموقوف (منقول أو عقار) وإمكانية الانتفاع به بمفرده أو لا. أما المالكية: فقد ميزوا في الاستبدال بين العقار والمنقول، فمعظمهم منع استبدالَ العقار، ولو تخرب، وبعضهم أجاز استبداله بعقارٍ آخر يصبح وقفاً مكانه، بشرط أن يصبح العقار غير ذي منفعة. وبالنِّسبة إلى المنقول فقد أجاز المالكية استبداله إذا كان ذلك يحقِّق مصلحة، وبشرط أن يتعذَّر الانتفاع به فيما حبس من أجله. وأساس تفريقهم بين العقار والمنقول رجاء الانتفاع في العقار، فيمنع استبداله، وعدم رجاء ذلك في المنقول، فيجوز استبداله. وأما الشَّافعية: فقد تشددوا في الاستبدال خشية ضياع الأوقاف، فمنعوا استبدال العقار الموقوف؛ لأنه لا يمكن أن تسلب منفعته بحال، فلا يصح بيعه واستبداله. وكذا المنقول منعوا استبداله في الراجح عندهم، ولو في حال عدم الصلاحية إلا بالاستهلاك، إِذ أجازوا للموقوف عليهم استهلاك الموقوف ولم يجيزوا استبداله. وبالنسبة إلى فقهاء الحنابلة: فقد اتخذوا موقفا وسطا بين المالكية والشافعية (المانعين بشكل عام) من جهة، والحنفية (الموسعين) من جهة أخرى، إِذ أجازوا استبدال الوقف إذا أصبح غير صالح لما وقف لأجله، أي أنَّهم يقصرون الجواز على حال الضرورة. وقد قرر المتأخرون من الفقهاء أن بقاء الوقف ببقاء عينه، ومن ثم فإن الاستبدال طريق مشروع من طرق بقاء الأوقاف إذا كان فيه محافظة على عين الوقف من الضياع والخراب، أما إذا تحول الاستبدال إلى سبيل من سبل هدر الأوقاف وضياعها والتفريط بها، فالحكم عندئذ يختلف، إِذ يتفق الفقهاء عندئذ على حرمة الاستبدال. ومن خلال التطبيق العملي للاستبدال ظهرت مساوئ ومحاسن التوسع في باب استبدال أملاك الأوقاف الذي أخذ به فقهاء الحنفية، حتى إن كثيراً من الواقفين كانوا يشترطون في أوقافهم عدم الاستبدال، حتى لو تخرب الوقف بشكل كامل.
|
653 |
|
|
|a الوقف
|a أحكام الوقف
|a الاحكام الفقهية
|a الفقه الاسلامي
|a الاستبدال
|a العقارات
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 013
|e Damascus University Journal for the Economics and Legal Sciences
|f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ
|l 002
|m مج30, ع2
|o 0283
|s مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
|v 030
|x 2072-2273
|
856 |
|
|
|u 0283-030-002-013.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 626521
|d 626521
|