ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحجر على السفهاء

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: بوهاش، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع62
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: ربيع الأول
الصفحات: 227 - 240
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 629092
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
LEADER 04814nam a22001937a 4500
001 0027583
044 |b السعودية 
100 |a بوهاش، هشام  |e مؤلف  |9 57918 
245 |a الحجر على السفهاء  
260 |b وزارة العدل  |c 2014  |g ربيع الأول  |m 1435 
300 |a 227 - 240  
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a جاءت الشريعة الإسلامية بجملة من الأحكام تصون الأموال وتضبط التصرف فيها خشية إضاعتها وتبذيرها، فقد نهى الله تعالى عن الإسراف والتبذير نهيا شديدا، وشرع الحجر على السفهاء وهو من الوسائل الشرعية التي تهدف إلى حفظ المال وضبطه. وأصل السفه في اللغة: الخفة والحركة، ثم أطلق السفيه على الخفيف في تصرفاته المالية. والسفه المقصود هنا هو السفه في تدبير الأموال وإصلاحها لا في إصلاح الدين، لهذا فإن الحجر يكون على مال السفيه، فيجعله ناقص الأهلية في إدارة أمواله والتصرف فيها، وتبقى له الأهلية الكاملة في ممارسة الحقوق غير المالية. ومن أبرز الأدلة على ممارسة الحجر على السفهاء: قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أمولكم التي جعل الله لكم قيما (5)) (النساء) فلفظ السفيه ورد في هذه الآية عاما غير مخصوص، فيشمل المبذر أو المسرف صغيرا كان أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى. ويقتضي هذا بأن كل ثبت عليه سفه في معاملاته المالية، بأن كان مبذرا لماله فيما لا فائدة فيه، أو كان جاهلا بمصالحه، أو كانت عادته الإنفاق من غير رشد فإنه يحجر عليه. والعلة هنا هي السفه، إذا ثبتت العلة ثبت الحجر وإذا زالت زال الحجر، تبعا للقاعدة الأصولية: (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما). لهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الحجر على الكبير بخلاف الحنفية الذين قالوا: لا يحجر على الكبير الذي بلغ خمسا وعشرين سنة ولو كان سفيها مفسدا لماله. وعمدة الجمهور في هذه المسألة: هو وجود المعنى الموجب لرد التصرفات المالية للكبير وهو السفه والتبذير. لأن ثمرة العقل عند الجمهور تتحقق بشرطين: أحدهما: إيناس الرشد، والثاني: بلوغ الحلم. فقد يكون الإنسان عاقلا وبالغا، بيد أنه ليس رشيدا في معاملاته المالية. وتحقيقا لمصلحة الحجر جعلته الشريعة بحكم القاضي، لأجل هذا وجب على الوصي إذا أراد الحجر على سفيه أو ترشيده رفع الأمر إلى القاضي لإصدار الحكم بذلك، احترازا من خطأ الوصي في إثبات الحجر أو رفعه، ولأن ثبوت السفه يحتاج إلى اجتهاد وكشف وهذا لا يتأتى إلا للقاضي. وللحجر على السفهاء مقاصد اقتصادية واجتماعية لان التبذير الفردي لا يقتصر ضرره على المالك الفرد بل تتعدى مفسدته إلى المجتمع، وتتضرر بسببه مصالح الأمة لهذا قال أحد الحكماء: "ما رأيت قط سرفا إلا ومعه حق مضيع". فالحجر على السفهاء يجيب عن حاجاتنا التشريعية في ضبط الأموال وحفظ الثروات، وهو يحمل دلالات واسعة لا تقف عند النازلة الخاصة بسفيه مبذر ممنوع من التصرف في ماله، بل يتعدى أثرها التشريعي إلى اعتبار كل سفيه مبذر مثل لبنة تشد بنيان المجتمع فتصرفاته إما أن تعود بالنفع والصلاح على الجميع، أو تعود عليهم بالضرر والفساد. 
653 |a الحجر   |a الفقه الإسلامي   |a الأحكام القضائية   |a السفهاء   |a مقاصد الشريعة   |a الأدلة الشرعية  
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 006  |e   |l 062  |m مج16, ع62  |o 0332  |s العدل  |t Justice  |v 016  |x 1319-8386 
856 |u 0332-016-062-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 629092  |d 629092 

عناصر مشابهة