LEADER |
02744nam a22001937a 4500 |
001 |
0027883 |
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|9 89086
|a الجدعانى، حامد بن مدة بن حميدان
|g Al Jadaani, Hamed Maddah Humaidan
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a أصول الديات : دراسة فقهية مقارنة
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2014
|g رجب
|m 1435
|
300 |
|
|
|a 97 - 164
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a بين الباحث التالي: تعريف المصطلحات: الأصل وهو: ما يبنى عليه غيره الدية وهي: المال الواجب للمجني عليه، أو وليه في الجناية على النفس، وما دونها. الحلل وهي: إزار ورداء. مشروعية الدية من الكتاب والسنة والإجماع. مجمل الجنايات الموجبة للدية، وهي: القتل العمد وشبه العمد والخطأ، والاعتداء على ما دون النفس. انحصار أصول الديات في ست هي: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحلل. إجماع الفقهاء على أن الإبل أصل في الديات، واختلافهم في الباقي، رجح البحث قول الإبل فقط، وغيرها مقوم ومعدول بها. وصف كل أصل ومقداره. اختلاف الفقهاء في صحة اعتبار قيمة الإبل عنها، ورجح البحث عدم اعتبار القيمة. اختلاف الفقهاء في مسألة أسنان الإبل والبقر والغنم باعتبار نوع الجناية. اختلاف الفقهاء في اشتراط كون الدية من جنس إبل الجاني أو العاقلة، ورجح البحث عدم اشتراط ذلك. صاحب الحق في اختيار الأصل إما الجاني أو العاقلة. وجوب أن تكون الدية من أصل واحد فقط، وأن حرية اختيار أصل الدية مبني على اختلاف للفقهاء. أصل الدية في القضاء السعودي الإبل، وأن دية الخطأ أخماس، ودية العمد وشبهه أثلاثا، مع جواز إعادة التقييم حسب الزمن. مراحل تطور الدية في القضاء السعودي.
|
653 |
|
|
|a الدية
|a الفقه الإسلامية
|a الفقهاء المسلمون
|a الأحكام الشرعية
|a الاختلافات الفقهية
|a القضاء
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 003
|e
|l 064
|m مج16, ع64
|o 0332
|s العدل
|t Justice
|v 016
|x 1319-8386
|
856 |
|
|
|u 0332-016-064-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 629370
|d 629370
|