LEADER |
03129nam a22002057a 4500 |
001 |
0239105 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0005173
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a بوجاني، عبدالحكيم
|q Boujani, Abdulhakim
|e مؤلف
|9 194707
|
245 |
|
|
|a إشكالات العدول عن الخطبة بين النقص التشريعي و ضروة التعديل
|
260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2014
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 67 - 80
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على إشكالات العدول عن الخطبة بين النقص التشريعي وضرورة التعديل. أشارت الدراسة في مقدمتها إلى أن الزواج يعد من أهم العقود كونه غير معلق على زمان أو فترة معينة، وفيه من التكاليف والالتزامات ما لا نجده في غيره من العقود، وأنه عقد أبدي يفترض فيه قبل قيامه الاستمرار والدوام. وجاءت الدراسة في مبحثين، تناول المبحث الأول إشكالية التعويض عن الضرر. وتطرق المبحث الثاني إلى الإشكالات المثارة حول استرداد الهدايا والصداق. وخلصت الدراسة إلى أنه كان من الأجدر بالمشرع أن ينظم هذه المسألة المهمة بنص قانوني يضاف إلى النصوص المنظمة لحكم الصداق عند العدول، وأن يضع حدا لها تفاديا لما يمكن أن يحدث من اضطرابات في العلاقات الاجتماعية بين الناس، آخذا في ذلك بما اتفق عليه الفقهاء في استرداد الصداق عند العدول عن الخطبة، واقترحت الدراسة أن يصاغ النص المنظم لاسترداد الصداق عند العدول عن الخطبة على النحو التالي: في حالة العدول عن الخطبة، فللخطاب أن يسترد الصداق الذي أداه، فإذا دفع الخاطب الصداق نقدا واشترت المخطوبة به جهازها أو بعضه، ثم عدل الخاطب لأسباب لا تعود إليها، فلها الخيار بين رد الصداق نقدا، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء، وإذا عدلت المخطوبة لأسباب لا تعود إلى الخاطب فعليها رد الصداق نقدا أو عينا، أو قيمته يوم القبض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الزواج
|a الخطوبة
|a عقد الزواج
|a فسخ الخطوبة
|a الشريعة الإسلامية
|a الأحكام القضائية
|a التعويضات
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 008
|l 020
|m ع20
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
856 |
|
|
|u 0419-000-020-008.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 629988
|d 629988
|