المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
---|---|
الناشر: | صلاح الدين دكداك |
المؤلف الرئيسي: | نجيم، عامر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 256 - 264 |
DOI: |
10.12816/0005188 |
ISSN: |
2336-0615 |
رقم MD: | 630083 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الإجازة كشرط لنفاذ تصرفات القاصر في أمواله. وأشارت الدراسة في مقدمتها إلى أن المشرع الجزائري نص في المادة 43 من القانون المدني على أن هناك طائفة من الأشخاص ليسوا عديمي الأهلية وليسوا راشدين، بل هم قصر مميزين، وسمح لهم في مقابل ذلك القيام ببعض التصرفات القانونية المحددة قانونا بشرط أن تلحقها الإجازة. وجاءت الدراسة في مبحثين تناول المبحث الأول مفهوم الإجازة وصورها، وفيه مطلبين هما مفهوم الإجازة، وصور الإجازة. وشرح المبحث الثاني الطبيعة القانونية للتصرف الدائر بين النفع والضرر قبل الإجازة وآثارها، وفيه مطلبين هما الطبيعة القانونية للتصرف الدائر بين النفع والضرر قبل الإجازة، وأثر الإجازة على التصرف المترد بين النفع والضرر. واختتمت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد سمح لطائفة من الأشخاص وهم القصر المميزين القيام بالتصرفات القانونية الدائرة بين النفع والضرر، واشترط الإجازة لنفاذ هذه التصرفات أو استمرارها في ترتيب آثارها، وأنه يتضح التناقض الذي وقع فيه المشرع الجزائري، فقد أخذ بنظامين مختلفين، نظام العقد الموقوف طبقا لنص المادة 83 من قانون الأسرة، ونظام العقد القابل للإبطال طبقا لنصوص المواد 99 وما بعدها من القانون المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2336-0615 |