المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على حماية القاصر من خلال عناصر النفقة مدعمة بالاجتهادات القضائية. وارتكزت الدراسة على مبحثين. الأول بعنوان أهم أنواع النفقة وتضمن الغذاء والكسوة، العلاج والسكن. المبحث الثاني بعنوان أجرة الحضانة والرضاع. وأوضحت الدراسة أن المشرع الجزائري لم يذكر كل أنواع النفقة وإنما اقتصر على ذكر بعض أنواعها، وان المشكلة ليست في ذكر اهم أنواع النفقة وإنما بخصوص أجرة الحضانة والرضاعة ما إذا كانت تدخل ضمن النفقة أم لا خاصة أن المشرع لم يتكلم عنها بخلاف المشرع التونسي والمغربي. وأظهرت الدراسة أن العلاج يعتبر ضرورة أكثر من ضرورة الشراب والطعام ورغم ذلك لم يدخل ضمن مشتملات النفقة. وأكدت نتائج الدراسة على أن الحماية التي جاء بها المشرع الجزائري ناقصة بالمقارنة إلى الحاجة والضعف الذي يتسم به القاصر، وذلك يرجع بالدرجة الأولي لقلة المواد بهذا الخصوص. وان كان هناك ما يملأ هذا الفراغ والمتمثل في المادة 222 ق.أ التي تحيلنا إلى الشريعة الإسلامية إلا انه من الناحية الواقعية ليس هناك جدوى كبيرة لها لكون قضاتنا غير متخصصين في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى انه ليس هناك اجتهادات قضائية كافية تساعد القضاة وخاصة قضاة أول درجة في الفصل في القضايا بما يحقق حماية كافية للقاصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|