ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة ترك مقر الأسرة على ضوء نص المادة 330 من قانون العقوبات الجزائري

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: رفيق، العتوق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 62 - 67
DOI: 10.12816/0007136
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630425
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على جريمة ترك مقر الأسرة على ضوء نص المادة 330 من قانون العقوبات الجزائري. وارتكزت الدراسة على محورين. الأول بعنوان أركان الجريمة، وأشتمل على الركن المادي والركن المعنوي. والمحور الثاني بعنوان المتابعة والجزاء. وأوضحت الدراسة أن المشرع الجزائري خص الحياة الأسرية بالترابط والتكافل وهو ما نصت علية المادة 03 من قانون الأسرة. وأشارت الدراسة إلى أن ترك أحد الوالدين لمقر الأسرة دون سبب جدي أو شرعي لمدة تتجاوز الشهرين، وتخليه عن التزاماته سواء المادية أو الأدبية يعد جريمة يعاقب عليها قانونا بموجب نص المادة 330 من قانون العقوبات. وتطرقت الدراسة إلى عناصر الركن المادي من أركان جريمة ترك مقر الأسرة، وحددتها في الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة، وجود ولد أو عدة أولاد، عدم الالتزام بالالتزامات العائلية سواء المادية أو الأدبية. وأوضحت الدراسة جزاء عقوبة جنحة ترك مقر الأسرة وهي الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 25.000دج إلى 100.000دج، وأن المادة 332 من قانون العقوبات نصت على جواز الحكم على المتهم بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية وذلك من سنة إلى خمس سنوات كعقوبة تكميلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615