المستخلص: |
استحدث المشرع الجزائري طريقا جديدا لاكتساب الجنسية، هو "الزواج المختلط" الذي لم يكن ينص عليه الأمر 70/ 86، وبذلك واكب أغلب التشريعات المقارنة التي أخذت بالنظرية المعاصرة لاستقلال الجنسية في العائلة. فبموجب أحكام المادة 09 مكرر من قانون الجنسية بدا المشرع الجزائري أقل تشددا، بحيث جعل الأصل أنه لا أثر للزواج على جنسية الأجنبي، بحيث يبقي محتفظا بجنسيته الأصلية، ولكن يحق له طلب اكتساب جنسية زوجه طبقا للشروط التي يقررها قانون الزوج بخصوص التجنس. وفيما يخص أثار الزواج المختلط على جنسية الزوجة، تبنى المشرع في ظل هذا الأمر مبدأ، احترام إرادة المرأة واستقلال الجنسية في الأسرة. كما حاول تدارك بعض الفراغ التشريعي القائم، إذ راعي مصلحة الطفل من عدة نواحي، إلا أنه جعل ذلك كأثر من آثار تجنس أحد الوالدين تلقائيا.
|