المؤلف الرئيسي: | ناصر الدين، تمارا يعقوب ناصر (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Nasereddin, Tamara Yacoub |
مؤلفين آخرين: | المولى، نداء كاظم محمد جواد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 156 |
رقم MD: | 636424 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الزواج المختلط هو ارتباط شخصين رجل وامرأة مختلفين في الجنسية بعلاقة الزوجية، بناءً على عقد صحيح من الناحية الشكلية والموضوعية وفقاً للشروط المقررة في قانونيهما، وقد أثار اختلاف الجنسية بين الزوجين عدة إشكالات تكمن في تأثير جنسية كل من الزوجين على الآخر اكتساباً أو فقداناً، وكذا في الجنسية التي تنقل إلى الأبناء، جنسية الأب أو الأم أو جنسيتهما معاً. وكانت هذه المشكلات وأخرى كثيرة ناتجة عن تبنّي وأحد من المبادئ الفقهية الثلاثة التي تنظم هذه العلاقة، وهي: مبدأ وحدة الجنسية في الأسرة تتحقق تبعية المرأة لزوجها في الجنسية بقوة القانون دون اعتداد بإرادتها، وذلك بالنظر إلى الأفكار والمفاهيم التي سادت آنذاك وكانت تَعدّ المرأة ناقصة الأهلية. وقد أدى تغيّر تلك المفاهيم نظراً لتحرر المرأة واهتمامها بالمجالات الاقتصادية، والثقافية، والعلمية، ومساواتها في ذلك مع الرجل؛ إلى ظهور مبدأ استقلال الجنسية في الأسرة الذي يحقق مصلحة المرأة في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، وعدم فقدانها إلا بناءً على إرادتها، وقد أدى ذلك بدوره إلى ظهور مبدأ ثالث متأرجح بين المبدأين ويتجنّب مساوئهما محققاً مصلحة المرأة، والأسرة والدولة، وقد اتّبعته معظم دول العالم حالياً، وذلك من خلال عدة اتجاهات تشريعية. وكان كذلك للاتفاقيات الدولية دور كبير في تكريس حق المرأة في الاحتفاظ بجنسيتها وبتغييرها، وفي منحها لأبنائها وزوجها إذا ما أراد ذلك، مساواةً في ذلك مع الرجل. ومعظم التشريعات لا ترتب أثراً للزواج المختلط على جنسية الزوج، وإذا ما أراد الدخول في جنسية زوجته ما عليه سوى سلوك طريق التجنّس المقرر للأجانب، ومنها من تجعل من الزواج أثراً مخففاً من شروط التجنّس، كالإعفاء من شرط الأهلية أو إنقاص مدته. وباعتبار أن جنسية كل من الزوجين تؤثر في جنسية الزوج الآخر بشكل أو بآخر، فهل تتأثر جنسية الأبناء بجنسية الزوجة؟ كل دول العالم تمنح الجنسية الأصلية للأولاد بناءً على حق الدم أو النسب المنحدر من الأب، ومنها الأردن، أما دور الأم، فمنها من تجعله احتياطياً عند عدم تمكنهم من التمتع بجنسية الأب، إما عندما يكون الأب مجهولاً أو يكون الأب مجهول الجنسية أو عديمها، حيث لا يثبت نسبه إلى أبيه شرعاً، وذلك تجنباً لانعدام جنسيتهم. وهناك من دول العالم من لا يعترف للأم بأي دور كان، وهناك من يساوي بين الأب والأم في منح الجنسية الأصلية إلى الأبناء. ومن المشكلات الأخرى التي قد تُظهر أثراً لهذا الزواج، إلى أي مدى يمكن لأبناء الأم الأردنية التمتع بجنسيتها على أساس حق الدم المنحدر منها دون أن يكون معززاً بحق الإقليم تلافياً لأن يكون ولادة هؤلاء الأبناء خارج الأردن، خاصةً في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم وما يترتب على هذا الجانب من صعوبات تتأثر بها الأسرة ومن ثم المجتمع، وتطبيقاً للاتفاقيات الدولية التي تناولت هذا الجانب. |
---|