المصدر: | إدارة الاعمال |
---|---|
الناشر: | جمعية إدارة الاعمال العربية |
المؤلف الرئيسي: | بدوي، محمد عباس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 120 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 30 - 35 |
رقم MD: | 63114 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول هذا البحث تحليل الجوانب الأساسية المرتبطة بتحديد وعاء زكاة المنشآت الصناعية من منظور محاسبي، وتبدو أهمية البحث في أن الصناعة تعتبر من معالم الحياة المعاصرة التي لم تعرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ومن ثم اختلفت الآراء على مستوى الفكر الإسلامي في وجوب زكاة المنشآت الصناعية وأسس قياس وعائها ومقدارها. لذلك تناول البحث هذه الآراء بالدراسة بغية الكشف عن الرأي الراجح فيها ومحاولة إكسابه طابعه التطبيقي باعتبار أن كيفية التحاسب عن الزكاة تعتبر العملية القنية التي تتحدد فعالية التطبيق العملي لهذا الرأي من خلالها. ولقد تناول البحث في القسم الرابع تحديد نطاق المال التي تجب فيها الزكاة بالنسبة للمنشآت الصناعية، واتضح من مفهوم المال في الإسلام أنه يدخل في هذا النطاق الأموال المخصصة للنماء، والأموال التي تعتبر نماء في ذاتها، وكذلك غلات المصانع أي ثمرة إنتاجها. مما يجعل المنشآت الصناعية خاضعة للزكاة. واستنادا على ذلك اتجه الباحث في القسم الخامس باستقصاء الفكر الإسلامي في مجال الزكاة للتوصل إلى المدخل الملائم لتزكية المشروع الصناعي باعتباره يقوم بوظيفتي هما: الإنتاج والتسويق، ومن ثم يمكن تحديد وعاء الزكاة بالنسبة له بافتراض أنه يتكون من مركزي ربحية هما: المصنع والمتجر. وقد اتضح أن الفكر الإسلامي انتهى الى ثلاثة مداخل يمكن استخدام أحدهما بتحديد وعاء زكاة لمنشآت الصناعية، وهذه المداخل هي: مدخل القياس على زكاة التجارة، ومدخل القياس على زكاة النقود، ومدخل القياس على ذكاة الزروع والثمار، وقد اتضح أن المدخل الأخير هو المدخل الملائم للتطبيق بالنسبة للمنشآت الصناعية. هذا وبعد أن أوضح البحث الدخل الذي بين الاعتماد عليه في تحديد وعاء زكاة المشروعات الصناعية اتجه الباحث في القسم السادس إلى محاولة تطوير نموذج محاسبي لقياس وعاء زكاة المشروعات الصناعية. وقد تبين أن هذا النموذج ينطوي على ثلاثة أوعية فرعية هي وعاء زكاة النشاط الصناعي الذي تجب فيه الزكاة بمقدار العشر. ووعاء زكاة النشاط التجاري، وتجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر. ووعاء زكاة نماء عروض القنية التي يقتنيها المصنع للاستخدام في المتجر وتجب فيه الزكاة بمقدار العشر. |
---|