المصدر: | الأمن والحياة |
---|---|
الناشر: | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
المؤلف الرئيسي: | محمد، نهاد فاروق عباس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mohammed, Nihad Farouq Abas |
المجلد/العدد: | مج33, ع385 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 48 - 49 |
ISSN: |
1319-1268 |
رقم MD: | 633392 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف المقال إلي عرض موضوع بعنوان" استعمال الحق في تأديب الزوجة". وذكر المقال أنه من المستقر عليه أن من يملك الحق يملك استعماله ولكن على الوجه المشروع، فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر؛ ولكن ذلك في حدود القاعدة الشرعية المقررة لأنه (لا ضرر ولا ضرار). وبين المقال أن حق الزوج على الزوجة في التأديب أصله هو توافر رابطة الزوجية التي ترتب حق التأديب عند الإساءة المقدرة شرعاً، ولكن هذا الحق مقيد بحدود التأديب فقط دون أن يكون ضرباً مبرحاً، فهو حق يمنع من المسؤولية الجنائية عن فعل الضرب المباح. وبين المقال أن الأصل في ذلك هو الشرع؛ حيث أن هناك من الأفعال التي يقرها الشرع لصاحب الحق استعمالها على الوجه المشروع دون الخروج على حدود الحق والهدف المرجو تحقيقه من وجود هذا الحق شرعاً. كما أوضح أن للزوج على الزوجة حق التأديب بما يقتضيه الأمر الذي ثار بينهما دون تلف مما استدعي اللجوء للتأديب وبصفة خاصة ما ألجاه إلى الضرب ومن الواضح أن ما يستدعي ذلك محصور في نطاق معين هو ما خرج عن حدود الله فإن الأمر فيها لله وحده لا يؤب على عصيانه فيها إلا هو جل شأنه، وما عدا ذلك من معاصي تستدعي التعزيز الذي يعد الزوج فيها هو ولي الأمر بها يصلح أن يكون له الولاية عليها في هذا الباب مما يستدعي التأديب بطريق الضرب غير المبرح. واختتم المقال ذاكراً أن الحق شرعاً هو ما يجوز فعله ولا يعاقب على تركه، وليس قبل أن يظهر من سلوكها نشوزا، فالحق شرعاً هو ما يجوز فعله ولا يعاقب على تركه، فلصاحب الحق أن يستعمله بما لا يخرجه من دائرة المانع القانوني، وإلا يعد مسؤولاً جنائياً عن الفعل وما رتبه من الضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1319-1268 |