LEADER |
02671nam a22001937a 4500 |
001 |
0033499 |
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|a فركوس، محمد علي
|e مؤلف
|9 289698
|
245 |
|
|
|a فتاوى شرعية
|
260 |
|
|
|b دار الفضيلة للنشر والتوزيع
|c 2014
|g أغسطس / شوال
|m 1435
|
300 |
|
|
|a 43 - 44
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف المقال إلى استعراض موضوع بعنوان في خضوع منفعة العين المؤجرة للقسمة الإرثية. وذكر المقال أن حق منفعة المسكن بعد وفاة المستأجر يعود إلى ورثته: زوجته وأولاده، علما بأن الدولة –مالكة العقار-تعطى لمستأجرها بوضع قانونى حق البقاء الدائم في العين المؤجرة يستحقها جميع ورثته، وتقسم بينهم على قواعد الميراث وأحكامه. وأشار المقال إلى بعض أحكام المصحف الإلكتروني. وأوضح المقال أن المصحف بالاصطلاح الحديث هو الوسائل المادية الجامعة للقرآن الكريم المطابق في ترتيب آياته وسوره للهيئة أو الرسم اللذين أجمعت عليهما الأمة في خلافة عثمان بن عفان "رضى الله عنه"، ويظهر من التعريف السابق شموله لكل أنواع المصاحف، قديمة كانت كالمصحف الورقي المعهود الذي هو الأوراق والحروف الجامعة للقرآن المكتوبة بين دفتين حافظتين، أو حديثة كالمصحف المحمل على الشرائح الإلكترونية والأقراص المدمجة. وختاما فإنه بناءا على ما تقدم فإن مس الشاشة لا يعد مسًا حقيقيًا للمصحف الإلكتروني، إذ يتصور مباشرة مسه بما تقدم بيانه بخلاف المصحف الورقي، فإن مس أوراقه وحروفه يعد مسًا مباشرًا وحقيقيًا له، لذلك لا يؤمر المحدث بالطهارة لمس المصحف الإلكتروني إلا على وجه الاحتياط والتورع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a المنفعة
|a العقارات
|a الميراث
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 010
|l 041
|m مج8, ع41
|o 1121
|s مجلة الإصلاح
|t Al Islah
|v 008
|x 1112-6825
|
856 |
|
|
|u 1121-008-041-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 634507
|d 634507
|