المستخلص: |
لقد بذلت جهود في سبيل إنشاء قضاء جنائي دولي دائم ومستقل لمعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة في حق الإنسانية، إلى أن تم إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1998. وقد تضمن النظام مجموعة من النصوص التي شكلت الأساس القانوني الذي يحكم علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالحقيقة لم تكن محل اتفاق دولي وقانوني. لذلك تأتي هذه الدراسة لتبحث في مدى صلاحية مجلس الأمن في الإحالة وإرجاء التحقيق والمقاضاة على عمل المحكمة الجنائية الدولية من خلال المادتين (13/ب و 16) من نظام روما الأساسي، حيث تتعلق المادة (13/ب) بصلاحية مجلس الأمن في الإحالة، بينما تتعلق المادة (16) بصلاحية مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة. فالدراسة تسهم في بيان كيفية منح مجلس الأمن صلاحية الإحالة والإرجاء أثناء مؤتمر روما ومبرراتهما، وتوضح القواعد القانونية التي تحدد هذه الصلاحية والرقابة التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارسها عليهما، وتأثير صلاحية مجلس الأمن في الإحالة على طبيعة اختصاص المحكمة، وتأثير صلاحية الإرجاء على استقلال المحكمة وحيادها، واستعراض الممارسات العملية لصلاحية المجلس وتقييم مدى صحتها من خلال بيان أوجه التقاطع والتوافق بينها وميثاق الأمم المتحدة، وكذا نظام روما الأساسي.
|