ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآليات الدولية لمقاومة الارهاب بعد أحداث 11 أيلول 2001م

المؤلف الرئيسي: خريسات، صالح محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطائي، كريمة عبدالرحيم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 184
رقم MD: 635877
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

321

حفظ في:
المستخلص: تعد ظاهرة الإرهاب من أخطر الظواهر التي تهدد حياة الأبرياء من بني البشر في أي مكان في العالم، والأهم من ذلك أن هذه الظاهرة أخذت تستشري في المجتمع الدولي كالنار في الهشيم فهي تمتد رأسياً وأفقياً وتشكل خطراً على العلاقات السلمية بين الدول وبالتالي فهي مصدر تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. وقد استشعر المجتمع الدولي بخطورة هذه الظاهرة منذ عام 1937 ورافق هذا الشعور جميع مراحل تطور المجتمع الدولي وإن كان هذا الشعور ظل يدور ضمن الإطار النظري والرضائي من خلال اتفاقيات قطاعية لم تجد سبيلها إلى التطبيق العملي ولم يقدر لهذا الشعور أن يترجم عملياً إلا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية على أراضي الولايات المتحدة. وعليه فإن الرسالة في جوهرها تقوم على تسليط الضوء على الآليات التي تبناها المجتمع الدولي لمقاومة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من أيلول والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي خلفتها تلك الهجمات على الاقتصاد الأمريكي. وإذا كانت الآليات الدولية لمقاومة الإرهاب قبل هجمات 11 أيلول يغلب عليها الطابع الرضائي فإن آليات ما بعد 11 أيلول يغلب عليها الطابع القسري إن صح التعبير. وبداية لا بد من الإشارة إلى أن عدم وجود إتفاق دولي على تعريف شامل ودقيق للإرهاب الدولي بسبب معارضة الكتلة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لمثل هذا التعريف قد ترك إنعكاسات سلبية وإنعكاسات إيجابية على بعض قواعد القانون الدولي وقد تمثل الإنعكاس السلبي بالخلط المتعمد من جانب الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة بين الإرهاب والمقاومة مع أن قواعد الشرعية الدولية اعترفت للشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو السيطرة الأجنبية بحق مقاومة هذا الاحتلال أو تلك السيطرة إبتداءً من ميثاق الأمم المتحدة ومروراً بالمواثيق الدولية التي أعقبت صدور الميثاق وانتهاءً بالقرارات التي صدرت عن الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة والمتمثلة بمجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. أما الوجه الإيجابي لعدم تعريف الإرهاب فيتمثل في إعتبار الإرهاب أحد مهددات السلم والأمن الدوليين وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأحداث 11 أيلول والعمليات الإرهابية التي أعقبت تلك القرارات. (الفصل الأول) ومن النتائج القانونية المترتبة على هجمات 11 أيلول، دفع المجتمع الدولي باتجاه تفعيل وتطوير آليات التعاون الدولي في مقاومة الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي وعلى المستوى الوطني وتجلى ذلك في إعتقال العديد من أفراد منظمة القاعدة أو الذين يشتبه بصلتهم بهجمات 11 أيلول ومن ثم تسليمهم إلى الولايات المتحدة لغايات التحقيق والمحاكمة. ( الفصل الثاني) وتجسد ذلك أيضاً في تطوير الدول لتشريعاتها الداخلية لتكون متوائمة ومتسقة مع ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373. وفي إنشاء مجلس الأمن لجنة تكون مهمتها الأساسية متابعة تنفيذ التدابير الواردة في القرار المذكور هذا بالإضافة إلى تزايد عدد الدول التي انضمت للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب . ( الفصل الثاني) ورغبة من مجلس الأمن الدولي في إضفاء الطابع الإلزامي على قراراته المتصلة بالإرهاب وشرعنة مقاومته عسكرياً، فقد استند في إصدارها إلى نصوص الفصل السابع من الميثاق ألأممي، وإلى أجزاء من قرار الجمعية العامة رقم 2625 الصادر عام 1970 وفوق هذا وذاك أقر مجلس الأمن الدولي بحق الدول في الدفاع عن نفسها فرادى أو جماعات ضد الإرهاب وبذلك يكون مجلس الأمن قد رخص للدول أعضاء الأمم المتحدة في استخدام القوة المسلحة لمقاومة الإرهاب وشبكاته التي تتوزع في أنحاء مختلفة من العالم. ( الفصل الثالث)

وكان من نتائج هجمات 11 أيلول أن ظهرت توجهات قانونية لدى بعض الدول تجسدت في تبنى مبدأ الحرب الشاملة على الإرهاب من قبل الولايات المتحدة من خلال تطوير تشريعاتها الداخلية التي فرضت قيوداً على الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى القيود التي فرضت على الحرية الشخصية للمواطن الأمريكي نفسه، فضلاً عن التشريعات التي هدفت أساساً إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب وكذلك من خلال شن حرب عسكرية على أفغانستان توجت باحتلالها وإسقاط نظام الحكم فيه واستبداله بنظام ديمقراطي. كما تمثلت التوجهات القانونية لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اعتماد مبدأ الضربات الاستباقية للقضاء على الإرهاب وتوج هذا التوجه في غزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وعدد من الدول الأخرى. وترتيباً على ما تقدم فإن الآليات الدولية لمقاومة الإرهاب بعد 11 أيلول 2001، توزعت ما بين الآليات القانونية من خلال تفعيل أطر التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي بوضع الاتفاقيات الدولية المعنية بالإرهاب، والتدابير التي فرضها مجلس الأمن بموجب قراره 1373 موضع التطبيق العملي، وما بين الآليات العسكرية التي رخص مجلس الأمن باللجوء إليها على سبيل الدفاع عن النفس فقط، ولكنها في الواقع لم تكن متفقة مع قواعد الشرعية الدولية إن لم تنتهكها بشكل صارخ، فضلاً عن آليات عسكرية هدفت في أساسها إلى تقويض عدد من القواعد الدولية والتي استقر عليها المجتمع الدولي، وتعتبر من القواعد الأساسية التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها قاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية والتي يرد عليها استثناء وحيد وهو حق الدفاع الشرعي ضد العدوان المسلح وكذلك قاعدة حق الشعوب في تقرير مصيرها وبالنتيجة فإن الآليات الدولية لمقاومة الإرهاب بعد 11 أيلول تعد مزيجاً مركباً من الشرعية واللاشرعية، ويغلب عليها الطابع العسكري أي طابع الإلزام والقسر.