LEADER |
06699nam a22003137a 4500 |
001 |
0034272 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 323123
|a ميلاد، ميلاد علي
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a جريمة اتلاف نظم المعلومات
|
260 |
|
|
|a عمان
|c 2007
|
300 |
|
|
|a 1 - 126
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة عمان العربية
|f كلية الدراسات القانونية العليا
|g الاردن
|o 0277
|
520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة جريمة إتلاف نظم المعلومات بوصفها إحدى الجرائم المستحدثة الناشئة عن انتشار استخدام الحاسوب، بهدف تحديد مدى كفاية نصوص قانون العقوبات التقليدية المتعلقة بإتلاف الأموال في حماية نظم المعلومات ومدى الحاجة إلى نصوص قانونية خاصة لمعالجة هذا الموضوع . وقد تناول الباحث موضوع هذه الدراسة من خلال ثلاثة فصول وقد خصص الفصل الأول منها لدراسة ماهية نظم المعلومات بدراسة مفهومها والذي يشمل المكونات المادية و غير المادية لنظام الحاسوب و التي يمكن من خلالها التعامل مع المعلومات، كما تناول هذا الفصل دراسة الطبيعة القانونية للمعلومات ، وقد توصل الباحث إلى أن المعلومات المخزنة في جهاز الحاسوب تُعد أموالا مادية منقولة مما يتيح المجال لإمكانية اعتبارها محلا صالحا لجريمة إتلاف الأموال المقررة في قانون العقوبات من حيث المبدأ. وقد تناول الفصل الثاني دراسة الاتجاهات المختلفة بصدد مسألة مدى كفاية النصوص الجزائية المقررة في الحماية من جرائم إتلاف المعلومات و استعرض الباحث الاتجاهات الفقهية المختلفة حول إمكانية حماية المعلومات في نطاق جرائم الإتلاف المقررة بقانون العقوبات وانتهى إلى تأييد الاتجاه القائل باعتبار المعلومات محلا صالحا لهذه الجريمة من حيث المبدأ ، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك اعتبارات متعددة تستوجب تدخل المشرع الليبي بالنص على تجريم إتلاف المعلومات من خلال نصوص خاصة تتمثل فيما يلي: -إن مسألة حماية المعلومات استناداً للنصوص التقليدية التي تجرم إتلاف الأموال محل جدال فقهي واسع مما يقتضي الامر تدخل المشرع لحسم هذا الخلاف بحيث تكون حدود التجريم والعقاب واضحة بصدد هذه المسألة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. - هناك بعض الحالات التي تفتقر فيها المعلومات المذكورة إلى صفة المال كالمعلومات الاسمية ، وهي جديرة بالحماية الجزائية في ضوء أهميتها الخاصة لصاحبها، الأمر الذي يقتضي تدخل المشرع لحماية المعلومات المعالجة آلياً بحد ذاتها من أي إتلاف يصيبها وبصرف النظر عن قيمتها الاقتصادية. -تجريم إتلاف المعلومات من خلال نصوص خاصة ضرورة تقتضيها خطورة هذه الجرائم حيث إن العقوبات المقررة كجزاء على جريمة الإتلاف لا تتناسب مع خطورة جرائم إتلاف المعلومات مما يقتضي إقرار عقوبات خاصة بها . كما تناول الباحث نماذج قانونية مقارنة نصت على حماية نظم المعلومات من جرائم الإتلاف في إطار قوانين خاصة مثل مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري وقانون الاتصالات المصري و الأردني وقانون حماية حق المؤلف الأردني وبين الباحث قصور القانون الليبي عن معالجة هذه الجرائم. وقد تناول الفصل الثالث دراسة تحليلية لأركان جريمة إتلاف نظم المعلومات في القانون الليبي والمقارن و بين الشروط الواجب توافرها في محل الجريمة وهي الصفة المالية و القيمة الاقتصادية والملكية للغير، كما تناول دراسة الركن المادي بتحديد صور السلوك الجرمي والمتمثلة بإتلاف معدات الحاسوب أو إتلاف المعلومات بإعاقة نظام المعالجة الآلية للمعلومات أو إتلاف المعلومات المخزنة في الحاسوب. كما تطرق لدراسة الركن المعنوي لهذه الجريمة وبين الباحث أنها تُعد من الجرائم المقصودة التي يكفي لقيامها توافر القصد العام وأن المسؤولية فيها لا تقوم على أساس الخطأ في قانون العقوبات الليبي و المصري و الأردني إلا أن بعض التشريعات الحديثة قد قررت إقامة المسؤولية على أساس الخطأ في هذه الجريمة من خلال نصوص خاصة كقانون العقوبات الفرنسي.
|
653 |
|
|
|a جريمة الاتلاف
|a نظم المعلومات
|a القانون الجنائي
|a قانون العقوبات
|a القانون المقارن
|
700 |
|
|
|9 61038
|a أبو حجيله، علي رشيد
|g Abu Hujailah, Ali
|e مشرف
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0277-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0277-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0277-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0277-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0277-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0277-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0277-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0277-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0277-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9802-016-004-0277-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 636007
|d 636007
|