ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني لمالكي اسناد القرض التي تصدرها الشركات : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: المصاروة، يوسف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 312
رقم MD: 636033
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

198

حفظ في:
المستخلص: تعدّ أسناد القرض أوراقاً مالية قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة، تصدرها شركات الأموال، وتمثل عقد قرض يعقد بطريق الاكتتاب، وتخول بالنسبة للإصدار الواحد حقوقاً وامتيازات يحددها القانون، ونشرة إصدار هذه الأسناد. ولجوء الشركة إلى الاقتراض عن طريق إصدار أسناد قرض يقتضي توافر مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية. والشركة قد تطرح أسناد القرض للاكتتاب في صورة عرض عام على الجمهور أو عرض خاص على مجموعة محددة من الأشخاص، وفي كلتا الحالتين فإن هناك إجراءات وشروطاً لصحة هذا الاكتتاب. وهذا ما تم بحثه في الفصل الأول. وباعتبار أسناد القرض تمثل عقد قرض بين الشركة والمكتتبين، فإن هذا العقد ينشأ عنه حقوق والتزامات، فيكون المكتتب ملزماً بدفع القيمة الاسمية للأسناد التي يكتتب بها، وفي المقابل يكون له الحق في العائد الدوري الذي تدره الأسناد التي يملكها الذي غالباً ما يكون في صورة فائدة ثابتة. كما يكون له بصفته دائناً للشركة الحق في أي امتيازات أخرى تقررها الشركة كعلاوة الوفاء، والنصيب، وتحويل الأسناد إلى أسهم، واسترداد قيمة الأسناد في ميعاد استحقاقها أو بإطفائها بالقرعة وهذه الالتزامات والحقوق كانت محلاً للدراسة في الفصل الثاني. وباعتبار أن أسناد القرض أوراقاً مالية، فإنه يكون لمالكيها الحق في تداولها بالطرق التجارية والطرق المدنية، وإجراء سائر التصرفات الجائزة قانوناً على هذه الأسناد كالرهن والحجز والتجميد مثلاً، ويخضع تداول أسناد القرض في السوق المالي للأحكام ذاتها التي يخضع لها تداول الأوراق المالية بشكل عام. وقد تناول الباحث في الفصل الثالث حق مالك السند في تداوله وما يتفرع عن ذلك من متطلبات للسوق المالي كإيداع الأسناد لدى مركز إيداع الأوراق المالية، وإدراجها والإفصاح عنها. ولكون عقد أسناد القرض عقداً جماعياً، فإن مجموع المكتتبين يشكلون طرفاً واحداً في هذا العقد هو الدائن، وقد حرصت التشريعات على أن تشكّل من مجموع مالكي أسناد القرض هيئة أو جمعية أو كتلة تتولى حماية حقوقهم واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق. وقد كان هذا موضوع بحثنا في الفصل الرابع حيث بين الباحث كيفية تشكيل هذه الهيئة والعضوية فيها وكيفية عقد اجتماعاتها، ومهامها، وكيفية تعيين من يمثلها والإجراءات التي يمكن أن تتخذها لحماية حقوق مالكي الأسناد في حال اتخاذ الشركة أية قرارات تلحق الضرر بهم. ولما كانت الشركة المصدرة للأسناد قد تجد أن الجمهور لن يُقبل على الاكتتاب في الأسناد التي تصدرها إلا إذا كانت هذه الأسناد مضمونة، فإن الباحث في الفصل الخامس قد تولى تحديد الضمانات التي يمكن أن تقدمها الشركة لضمان أسناد القرض الصادرة عنها. وهذه الضمانات، قد تكون في صورة ضمانات شخصية كالكفالة العادية أو المصرفية أو في صورة ضمانات عينية كالرهن التأميني أو الرهن الحيازي. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات والاقتراحات التي تستلزم تدخلاً تشريعياً من جانب المشرع في قانون الشركات بهدف حماية حقوق مالكي أسناد القرض، مما يشجع الأشخاص على الإقبال على الاكتتاب في أسناد القرض مما يسهم في تطوير الاقتصاد عن طريق مدّ شركات الأموال بما تحتاجه من أموال خصوصاً أن هذه الشركات تنهض بنشاطات اقتصادية قد تعجز عنها أحياناً حكومات الدول. كما أن تداول أسناد القرض في البورصة من شأنه تنشيط سوق الأوراق المالية الذي يعد العمود الفقري لسوق المال، وأيضاً بارومتر النشاط الاقتصادي. وقد تم إبراز هذه التوصيات والاقتراحات في خاتمة هذه الدراسة.