ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى مخاصمة القاضي مدنيا : دراسة مقارنة : الاردن، فرنسا، مصر، لبنان

المؤلف الرئيسي: الفاعوري، أيمن ممدوح محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Faouri, Ayman Mamdoh
مؤلفين آخرين: جمعة، عبدالرحمن أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 448
رقم MD: 636398
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1079

حفظ في:
المستخلص: تعتبر مخاصمة القاضي مدنياً إحدى الوسائل القانونية التي يستطيع بمقتضاها المتضرر من عمل القاضي أن يرفع دعوى مدنية ضده يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي نزل به جراء عمله الخطأ وإبطال عمل القاضي ، وسواء اتخذ عمل القاضي صفة الحكم أو الإجراء أو التصرف ، شريطة أن يكون هذا العمل ناتجاً عن خطأ القاضي الجسيم ، أو غشه ، أو تدليسه ، أو غدره ، أو إنكاره العدالة ، أو أي شيء أخر نص عليه القانون ، وأن يؤدي هذا العمل إلى إلحاق الضرر بالمدعي . وتسمى الدعوى التي يرفعها المدعي في هذه الحالة دعوى مخاصمة القضاة ، وهذه الدعوى ليست حديثة النشأة بل معروفة منذُ القدم إذ عرفتها الشريعة الإسلامية وشريعة حمورابي و القوانين الرومانية واليونانية القديمة ، وتختلف هذه المخاصمة عن نظم الرد والتنحي وعدم الصلاحية للقضاة ، وعن المخاصمة الجنائية والتأديبية . ووفقاً للقوانين الناظمة لهذه المخاصمة فإنه لا يجوز مخاصمة كل أنواع القضاة وفئاتهم وإنما قضاة معينين كقضاة المحاكم العادية ( العدليون ، النظاميون ، المدنيون) أما قضاة المحاكم العسكرية والشرطية والمخابرات ، والمحاكم الدستورية والإدارية أو قضاة أية محكمة خاصة فلا تسري عليهم أحكام دعاوى المخاصمة وتجري مخاصمتهم وفقاً للقواعد العامة . يضاف إلى ما سبق أن القوانين الناظمة لدعوى المخاصمة حصرت أسباب المخاصمة في الخطأ الجسيم ، والغش، والتدليس، والغدر، والرشوة ، وإنكار العدالة ، أو أية حالة أخرى ينص عليها القانون . ومخاصمة القضاة عن هذه الحالات لا تجري أمام أية محكمة ، وإنما أمام المحكمة التي حددها المشرع كالإستئناف والنقض في مصر وفقاً للقاضي المخاصم ، والهيئة العامة لمحكمة التمييز في لبنان ، ومحكمة الإستئناف التابع لها القاضي في فرنسا . ولا تكاد طرق إثبات هذه الدعاوى تخرج عن القواعد العامة للإثبات في باقي الدعاوى إلا في نطاق ضيق ومحدود ، وحتى ترفع دعوى المخاصمة لا بد من توافر عدة شروط لعل أهمها : توافر إحدى حالات المخاصمة المنصوص عليها في القانون ، ووجود ضرر نزل بالمدعي ، استنفاد كافة طرق الطعن ، وأن لا يكون الهدف منها إلا إبطال عمل القاضي والمطالبة بالتعويض وليس النيل من القاضي والتشهير به . وتشترط قوانين بعض الدول الناظمة لهذه المخاصمة دفع تأمين قبل رفع الدعوى، ورفعها من قبل محامٍ، والحصول على إذن بالمخاصمة، وأن ترفع ضمن المدة القانونية، وتوجيه إنذار إلى لقاضي المخاصم في حالة إنكار العدالة . وينضم إلى ما سبق أن دعوى المخاصمة تنظر بشكل مخالف للشكل المعهود في الدعاوى المدنية الأخرى ، إذ تنظر على مرحلتين : مرحلة القبول الشكلي ومرحلة الفصل في الموضوع . فإذا تبين للمحكمة أن دعوى المخاصمة لا تتوافر فيها الشروط الشكلية، أو تخلو أسبابها من الجدية تقرر ردها وتقرر مصادرة التأمين وتفرض غرامة على المدعي ، وإذا تبين لها العكس تقرر قبولها شكلاً وتنتقل لرؤيتها موضوعاً ، وإذا ثبت لها عدم صحة الدعوى تقرر ردها مع الحكم بمصادرة التأمين وتكبيد المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتغريمه مبلغاً معيناً ، وأحياناً يحكم عليه بدفع تعويض إلى القاضي المخاصم إذا تدخل الأخير في الدعوى ولحق به ضرر . أما إذا قررت قبول موضوعها فإنها تحكم بإبطال عمل القاضي وإلزامه بدفع تعويض للمدعي إن ثبت تضرر الأخير . وإذا كانت الدعوى لم تفصل تحال إلى قاضٍ أخر ، والحال ذاته عند الحكم بصحة دعوى المخاصمة عن حالة إنكار العدالة . وتجدر الإشارة إلى أن دعوى المخاصمة يجوز أن ترفع على قاضٍ أو أكثر أو هيئة قضائية كاملة كما هو الحال في مصر وفرنسا، أما في لبنان فلا يجوز أن ترفع إلا على الدولة اللبنانية ، أيضاً في فرنسا لا يجوز أن ترفع إلا على الدولة الفرنسية إذا كان خطأ القاضي يتمثل في الخطأ الجسيم أو إنكار العدالة .

أما في الأردن فإن المشرع لم ينظم أحكام دعوى المخاصمة بنصوص خاصة وإنما تركها للقواعد العامة التي تجيز ذلك لكنها لا تكفي ولا تغني عن وجود تنظيم مستقل . وجاء الغرض من هذه الدراسة لبيان مدى مخاصمة القاضي مدنياً عن الضرر الناشئ عن عمله في القانون الأردني ووضع مشروع قانون لمخاصمة القضاة مدنياً عن هذا الضرر آخذين بعين الاعتبار تجارب كل من فرنسا ومصر ولبنان. وتبرز أهمية هذه الدراسة من كونها تتطرق إلى موضوع لم يتم إشباعه بحثاً بالقدر المتناسب مع الأهمية الخاصة له ، وإنما توضح وتنظم النقاط الرئيسة لمسألة مخاصمة القضاة باعتبارها مسألة مستهجنة ومستغربة في القانون والفقه والقضاء الأردني ، وإنها تعمل على إيجاد حلول تساعد على إزالة ما اعترى نظام المخاصمة من قصور أو نقص أو غموض وأخيراً لن تكون مجرد شرح لنصوص قانونية أو عرض لبعض النظريات أو سرد لثلة من الآراء والأحكام وإنما هي دراسة تحليلية نقدية علمية موضوعية تهدف إلى تقديم رؤية لتشريع مستقبلي . ولغايات الإحاطة بالموضوع قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول وملحق ، شكل الفصل الأول منها مقدمة لهذه الدراسة ، بحيث مهد الباحث للدخول في موضوع الدراسة ، واستعراض مشكلتها وعناصرها ومحدداتها ومنهجيتها ومصادرها والدراسات السابقة المتعلقة بها . أما الفصل الثاني ، فهو يُعنى ببحث ماهية دعوى المخاصمة في تطورها التاريخي، وتعريفها ، وتمييزها عن النظم المشابهة لها، وطبيعتها القانونية . أما الفصل الثالث ، فهو يتعلق بنطاق دعوى المخاصمة، الشخصي والموضوعي، والإثبات ، و الاختصاص . والفصل الرابع يستعرض إجراءات دعوى المخاصمة، وما يتعلق بها كإجراءات رفع هذه الدعوى ، وشروط قبولها، ونظرها، والفصل فيها . وفيما يتعلق بالفصل الخامس ، فقد خصصه الباحث لعرض أهم ما توصل إليه من نتائج . وأخيراً تضمن الملحق مشروع قانون لمخاصمة القضاة مدنياً إستكمالاً للفائدة .

عناصر مشابهة