ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إلزام الخصم او الغير بتقديم مستند تحت يده وفق احكام القانون الاردني والمقارن

المؤلف الرئيسي: الشديفات، جابر عودة عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيدات، رضوان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 92
رقم MD: 636433
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

522

حفظ في:
المستخلص: إن اللجوء إلى القضاء حق كفله الدستور، والمدعي هو المكلف بإثبات ادعائه، وعليه أن يقيم الدليل على الحق المدعى به، انطلاقاً من المبدأ القانوني "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر". ومن خلال هذا المبدأ، يتضح انه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ليثبت دعواه، وكذلك لا يستطيع إجبار الخصم على تقديم الدليل على صحة ادعائه. وكل دليل يتقدم به الخصم لإثبات دعواه، يكون من حق خصمه إثبات عكس ما يدعيه. وحق الخصم في الإثبات، يقابله واجب يقع على عاتق الخصم الأخر أو حتى على عاتق الغير، ألا يعطل هذا الحق بسوء نية. وعليه فإن مصلحة العدالة قد تقتضي الخروج على الأصل - عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه – وذلك لاعتبارات، منها ما هو أخلاقي، يقع على عاتق كل خصم بإن يسعى إلى قول الحقيقة والصدق في ذلك. إضافة إلى الاعتبار القانوني، الذي اعتبر الخصم الممتنع عن تقديم دليل الإثبات الذي تحت يده بسوء نية تسليماً منه بصحة ما يدعيه خصمه، سيما وانه لم يرتكب أي خطأ أو تقصير في عدم الاحتفاظ بالدليل، فهو لا يستطيع الوصول إليه ولا من مصلحة خصمه أن يتقدم به طوعا. وبما أن مصلحة العدالة تسمو على مصلحة الأفراد الخاصة؛ فإنه يمكن القول بأنه يجوز إجبار الخصم على أن يُقدم دليلاً تحت يده حتى ولو كان ضد نفسه، ويجوز كذلك أن يُوجه مثل هذا الطلب إلى أي شخص أخر خارج نطاق الخصومة. لذلك ومن أجل إظهار الحقيقة، رخص المشرع الأردني للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير تقديم مستند منتج في الدعوى يكون تحت يده، ضمن شروط حددتها المواد من 20-25 من قانون البينات.

عناصر مشابهة