المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | البنان، حسن محمد علي حسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Albanan, Hassan Mohammed Ali Hassan |
المجلد/العدد: | ع58 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الصفحات: | 156 - 218 |
ISSN: |
1648-1819 |
رقم MD: | 636592 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
عندما تختل اقتصاديات العقد اختلالا جسيما لظروف استثنائية لم يكن في الوسع توقعها عند إبرام العقد، وينتج عن ذلك جعل التنفيذ أكثر إرهاقا للمتعاقد بما يترتب عليها من خسائر تجاوز في حدتها الخسارة العادية المألوفة في التعامل، فإن للمتعاقد الحق في طلب مساعدة جهة الإدارة للتغلب على هذه الظروف كي تشاركه في تحمل جزء من الخسارة التي لحقت به وهذا هو جوهر نظرية الظروف الطارئة . التي نظمتها المادة 146/ 2 من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتتلخص أثار هذه النظرية في التزام المتعاقد المضار بالاستمرار في تنفيذ العقد من ناحية والتزام الإدارة المتعاقدة بتعويض المضار من ناحية أخرى. When the economies of contract are seriously affected due to exceptional circumstances that could not be expected at the moment of signing the contract , the execution becomes much more difficult on the contractor s part . this brings forth more loss exceeding the familiar normal loss in normal dealing. thus the contractor has the right for asking help from the administration to overcome such circumstances and in order to take part in assuming the responsibility of the loss . this is the core of the theory of emergent circumstances regulated by Article 146 - 2 of the Iraqi civil law no . 40 - 1951 , which deals mainly with committing the harmed contractor to keeping on the execution of the contract . on his part , on the one hand committing the contracting administration to compensating the harmed contractor , on the other hand. |
---|---|
ISSN: |
1648-1819 |