ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الحماية الدولية لحقوق الانسان على سيادة الدولة

المؤلف الرئيسي: النسور، طارق محمد قاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alnsour, Tariq Mohammad Qasim
مؤلفين آخرين: الطائي، كريمة عبدالرحيم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 636771
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

452

حفظ في:
المستخلص: تُعتبر المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على (( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع )).‏المعيار الفيصل في تحديد معايير الاختصاص الداخلي والدولي ، إلا أن هذه الفقرة لم تحدد المعيار الموضوعي أو الباعث عليه في صورة قواعد تفصيلية تحدد حدود الاختصاص وتحديداً في نطاق حقوق الإنسان فهذه المادة تجمع بين سيادة الدولة واختصاص الأمم المتحدة في نص واحد ، وتأسيساً عليه فإن الغرض من هذه الدراسة هو بيان أثر الحماية الدولية لحقوق الإنسان على سيادة الدولة. ولقد قامت الدراسة في محاولة الإجابة عن تساؤلات حول الاتجاهات التشريعية والتطبيقية التي تنتهجها الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان. والضمانات الدولية الحمائية المرسخة في ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة الحماية الدولية لحقوق الإنسان ولتبيان التأثيرات القانونية للحماية الدولية لحقوق الإنسان على الاختصاص الداخلي للدولة والعلاقة الشخصية بين الدولة ومواطنيها. بدأت الدراسة بتبيان ما هو المقصود بالحق والحرية وتعريف حقوق الإنسان وتعرضت الدراسة إلى المبادئ العامة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والطبيعة القانونية لهذه المبادئ ومدى إلزاميتها، ومن ثم تم الخوض في المبادئ العامة لحقوق الإنسان الواردة ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما أقرته من مبادئ دولية ملزمة. حتى أصبح الحديث عن حقوق الإنسان والدفاع عنها شعيرة من الشعائر الخاصة في العلاقات والمعاملات السياسية ، بحيث أصبح كل مجتمع يقاس مدى تطوره السياسي بمدى احترامه لحقوق الإنسان وحرياته . ومن ثم تم البحث في الدراسة عن تعريف السيادة بشكل عام من خلال البحث في التطور التاريخي لفكرة السيادة وخصائصها والنتائج المترتبة عليها، وتم تبيان المبادئ القانونية للحماية الدولية لسيادة الدولة والتي تحرم على الدول التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. استناداً إلى المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة . ومن ثم إسقاط الحماية الدولية المفروضة لحقوق الإنسان على الحماية الدولية لسيادة الدولة والبحث في العلاقة القانونية التي تربطها ببعضها بعضا، من خلال التطور الذي حصل على مفهوم السيادة وعلاقته بحقوق الإنسان ، وخاصة اعتبار حقوق الإنسان من صميم الاختصاص الداخلي للدول ومن ثم انتزاع هذا الاختصاص من خلال ما حصل عليه من تطور في العلاقة الجدلية بين حقوق الإنسان والاختصاص الداخلي للدولة . ومن ثم ناقشت الدراسة أثر الحماية الدولية لحقوق الإنسان على سيادة الدولة في ضوء أبعادها القانونية والموضوعية ، واعتمدت على إدراك التعارض القانوني والعرفي بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان وسيادة الدولة ، فالمفاهيم التقليدية السائدة مثل سيادة الدولة ومبدأ عدم التدخل ومبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية لم تعد تقف عائقاً أمام الحماية الدولية لحقوق الإنسان. وهذا الواقع أدى بدوره إلى تغيير الأسس القانونية والمفاهيم الجوهرية السائدة في المجتمع الدولي والتي ترتبط بمفهومي السيادة والتدخل الإنساني، فالحماية الدولية لحقوق الإنسان تؤدي إلى ترسيخ مبدأ ذاتية الحماية والانتقاص من عناصر سيادة الدولة وتعزيز المكانة القانونية للفرد في النظام القانوني الداخلي، وتضمين حقوق الإنسان في مفهوم السلم والأمن الدوليين وترسيخ الحماية الفعلية لحقوق الإنسان على حساب الحماية القانونية للدولة المرسخة في نص المادة 2 فقرة 7 والانتقاص من حقوق الدول الأعضاء المرسخة في الميثاق.

وبينت الدراسة أن تدخل مجلس الأمن لحماية حقوق الإنسان يؤدي إلى عدم مقدرة الدولة على فرض ولايتها الجغرافية والقانونية على النطاق المكاني الذي تختص به، ويشكل انتقاصاً من دور الدولة واختصاصها الشخصي مقابل الأشخاص الذين يخضعون إلى ولايتها. فهذا الدور المستحدث للأمم المتحدة بحجة حماية حقوق الإنسان يُشكل انتقاصاً للمفهوم ألحصري لسيادة الدولة بخصائصها ومقوماتها . ولقد بينت الدراسة أن الدول لم يعد بإمكانها التمسك بالحماية المفروضة لصون الاختصاص الداخلي استناداً إلى نص المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة في موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، حيث إن حماية حقوق الإنسان لم تعد شأناً داخلياً. حيث استطاعت قرارات مجلس الأمن التغلب على عائق الاختصاص الداخلي والتدخل مباشرةً لحماية حقوق الإنسان، وحتى أن التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان قد أثر أيضاً على الوحدة الإقليمية لإقليم الدولة. وتم البحث في الطبيعة القانونية للعلاقة بين الدولة ومواطنيها حيث تم إضعاف وظيفة الدولة في حماية مواطنيها، ووضع الفرد في نظام الحماية الدولي حسب أحكام الفصل السابع، أي انتقال علاقة المسؤولية التي تمتلكها الدولة بشكل تدريجي على مواطنيها الى نطاق القانون الدولي العام. فعند الاعتراف للمواطن بحقوق ومركز قانوني مقابل دولته وسلطاتها وتدخل الجمعية العامة ومجلس الأمن في تامين وحماية هذه الحقوق ومراقبة الدولة أيضاً في تطبيقها ومدى التزامها بها يكون له الأثر الكبير في تقوية شخصية الفرد المواطن مقابل دولته، وفي الإطار القانوني الذي يخضع إليه وتعزيز فرصة اكتسابه للشخصية القانونية الدولية، وبهذا يتم تجاوز مفهوم الفرد التقليدي والانتقاص من خضوعه إلى نظام سياسي وقانوني معين . ومن ثم تم البحث في التطور في الاختصاص الدولي لحماية حقوق الإنسان من خلال إدراجها ضمن مبادئ المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي إخضاعها إلى صلاحيات مجلس الأمن الممنوحة في الفصل السابع بغية المحافظة على حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات التي تُرتكب من الدول، فإذا لم تفلح الوسائل السلمية والودية في درء خطر الدولة بانتهاك حقوق الإنسان فإن المجتمع الدولي ووفقاً لاختصاصات مجلس الأمن في الفصل السابع تمتلك الصلاحية لاستخدام طرق الإكراه والتي قد تصل في ذروتها إلى الأعمال العسكرية، وقد تؤدي إلى الاحتلال المؤقت . وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات منها تأكيد دور الأمم المتحدة في تعميق وتأصيل الاحترام الدولي لحقوق الإنسان وضرورة قيام الأمم المتحدة بالعمل على توجيه جميع الدول من أجل التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان ، والتأكيد على عدم السماح بالمساس بالسيادة الداخلية للدول إلا بناءً على إسناد قانونية متخصصة صادرة عن قرارات الأمم المتحد

عناصر مشابهة