ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى توافق أحكام الجرائم في القانون الأردني لمنع الاتجار بالبشر مه الأحكام العامة للجريمة : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Crimes of the Compatibility The Extent of Provisions to prevent Human Trafficking with the in the General Provisions of Crime Law ordanian J Comparative Study
المؤلف الرئيسي: ارتيمة، وجدان سليمان عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحديثي، فخري عبدالرزاق صلبي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 406
رقم MD: 636787
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

420

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى توافق أحكام الجرائم الواردة في القانون الأردنيّ لمنع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 مع الأحكام العامة للجريمة , وذلك في ضوء بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة الاتجار بالنساء والأطفال ، والمكمل باتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنيّة عام 2000 , وبعض التشريعات الوطنيّة العربيّة والأجنبيّة . تناولت هذه الدراسة ماهية الاتجار بالبشر ، وبينت أن تجارة الرقيق هي الأساس التاريخي للاتجار بالبشر ، وناقشت الدراسة النقلة النوعية التي حدثت في الفكر القانوني الدولي ، من المفهوم التقليدي للرق إلى مفهوم الاتجار بالبشر . تناولت الدراسة مفهوم الاتجار بالبشر وأسبابه وآثاره ، وتحت عنوان ذاتية الاتجار بالبشر، بينت الدراسة خصائص جرائم الاتجار بالبشر ، والتفرقة بين جرائم الاتجار بالبشر وبين جريمة تهريب المهاجرين من جهة ، وأوجه التشابه والاختلاف بين جرائم الاتجار بالبشر وبين بعض الجرائم التقليدية التي تتشابه معها من جهة أخرى . تناولت الدراسة الأنموذج القانونيّ لجرائم الاتجار بالبشر ، وضمن الأحكام المشتركة لجرائم الاتجار بالبشر ، بينت الدراسة ، محل الجريمة ، والأفعال والوسائل المكونة للركن الماديّ لجرائم الاتجار بالبشر ، وعالجت أحكام الشروع والاشتراك الجُرميّ في جرائم الاتجار بالبشر ، وبينت أن المشرع الأردنيّ لم يورد نصوصاً خاصة بها وأخضعها إلى القواعد العامة وذلك بخلاف التشريعات محل الدراسة . بينت الدراسة بأنه إذا كانت جرائم الاتجار بالبشر تشترك في محل الجريمة والركن المادي ، إلا انه تختلف فيما بينها في صور الاستغلال ، والقصد الجُرميّ ، وهذا ما بحثته الدراسة ضمن الأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر . تناولت الدراسة طبيعة الركن المعنويّ في جرائم الاتجار بالبشر ، وبينت الإشكالية التي تثيرها عبارة (لغرض استغلالهم) الواردة في المادة 3/ب من القانون الأردنيّ لمنع الاتجار بالبشر ، وما يقابلها من نصوص في بروتوكول باليرمو ـ والتشريعات العربية الوطنيّة محل الدراسة ، من ضرورة توافر ركن خاص في جرائم الاتجار البشر، هو قصد الاستغلال . بينت الدراسة أن بروتوكول باليرمو ، لم يعرف مصطلح الاستغلال ، وإنما أورد صور الاستغلال على سبيل المثال لا الحصر ، لكي يترك للمشرع الوطنيّ إضافة صور أخرى من الاستغلال ، وصنفت الدراسة صور الاستغلال إلى ثلاث مجموعات : الاستغلال الجنسيّ ، استغلال العمل ، نزع بالأعضاء . وضمن المسؤولية الجزائية عن جرائم الاتجار بالبشر ، بينت الدراسة أن المُشرّع الأردنيّ اعتبر في قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 أن الأصل في هذه الجرائم انها جرائم جنحوية شددها لتصبح جنايات في ظروف معينة ، حيث استعرضت العقوبات التي تفرض على الشخص الطبيعي ، وحالات تشديد العقوبة في جرائم الاتجار بالبشر أو تخفيفها او الإعفاء منها وبحثت الدراسة في مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الاتجار بالبشر ، وبينت أن المشرع الأردنيّ قد اعتبر أن مسؤولية الشخص المعنويّ عن جرائم الاتجار بالبشر هي مسؤولية جزائيّة غير مباشرة . خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات ، تدور حول ضرورة مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.