ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحريض الصوري : دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والشريعة الاسلامية

المؤلف الرئيسي: الغنيمات، علي عيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المومني، أحمد محمد أمين حمدان (مشرف) , ربيع، عماد محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 315
رقم MD: 636854
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

785

حفظ في:
المستخلص: أن فكرة التحريض الصوري تعني تداخل رجال السلطة، أو من يعمل لحسابهم في الجريمة بهدف ضبط فاعلها في حالة التلبس، وهذه الفكرة تعني أن نشاط المحرض الصوري لا يقتصر على التحريض، وإنما يمتد إلى أفعال المساهمة الجنائية التبعية كافة من تحريض، أو اتفاق، أو مساعدة. وهذه التسمية - التحريض الصوري - التي اتفق عليها الفقه الجنائي دون غيرها تعزى إلى أن التحريض هو الشرارة الأولى التي تبدأ منها فكرة التداخل في الجريمة، وبعدها تأتي الأفعال الأخرى للاشتراك؛ ذلك أن التحريض الجنائي يتمثل بزرع فكرة الجريمة في ذهن الفاعل أو تشجيعها لديه، وهو أصل نشاط المحرض الصوري، وإن ما يأتي بعد ذلك من الأنشطة الغاية منها ضمان تنفيذ ما بدأ به وهو التحريض على ارتكاب الجريمة، وعليه فإن الباحث لم يقصر نشاط المحرض الصوري على التحريض دون سواه بسبب هذه التسمية ما دام أن نشاط المحرض الصوري من الناحية العملية لا يقتصر على التحريض بمعناه القانوني الضيق أو الواسع، وإنما يمتد ليشمل أفعال المساعدة " التدخل "، وبخلاف ذلك ستتعدد التسميات بتعدد أوصاف النشاط الذي يأتيه المحرض الصوري؛ فنكون أمام هذه المعطيات بصدد محرض صوري، ومتفق صوري، ومساعد صوري، فمن يقوم بالتحريض بهدف ضبط فاعل الجريمة هو محرض صوري، ومن يقوم بالاتفاق بهدف ضبط فاعل الجريمة هو متفق صوري، ومن يقوم بالمساعدة بهدف ضبط فاعل الجريمة هو مساعد صوري، وهذا لا يمكن القول به ما دام أن التداخل في الجريمة بأي نشاط قوامه هدف واحد هو ضبط فاعل الجريمة، فإن الفكرة برمتها واحدة، وإن كانت تسميتها الفقهية تتضمن نشاطاً واحداً هو التحريض فالواضح أن فكرة التحريض الصوري أوسع مدى من التحريض العادي، غير أن الباحث قد أبقى على هذه التسمية نظراً لشيوع هذه التسمية واستقرارها لدى الفقه الجنائي. من هنا فإن النشاط المعنوي والمادي للمحرض الصوري يعدّ من المعايير الهامة التي تميّز التحريض الصوري عن التحريض العادي، كما أن صفة المحرض الصوري باعتباره أحد رجال السلطة العامة، أو من يعمل لحسابهم، وتحت إشرافهم من المرشدين والمخبرين، يعدّ معياراً مهماً لتمييز التحريض الصوري عن التحريض العادي، كما أن الباعث على نشاط المحرض الصوري الذي يتمثل بالإيقاع بالجناة والقبض عليهم يعدّ أيضاً من المعايير المهمة للتمييز بين التحريض الصوري والتحريض العادي، وهو من المعايير التي لا خلاف عليها لدى الفقه الجنائي؛ بل يمكن القول: إنه المعيار الوحيد المتفق عليه لديهم. ولتوضيح ماهية التحريض الصوري؛ فقد تم بيان المعاني اللغوية والاصطلاحية والفقهية والقانونية والقضائية للتحريض الصوري، ودراسة المعايير التي تميّز التحريض الصوري عن التحريض العادي؛ وذلك للوقوف على حقيقة التحريض الصوري وتوضيح ما يكتنفه من لبس أو غموض، وقد انتهى الباحث إلى أن معيار صفة المحرض الصوري باعتباره أحد رجال السلطة العامة وباعثه على التداخل في الجريمة من المعايير التي تميّز التحريض الصوري عن التحريض العادي إلى جانب معيار النشاط الذي يقوم به، والذي يشمل التحريض والاتفاق والمساعدة " التدخل ". وفي ظل ما سبق؛ فإن التعريف المقترح للتحريض الصوري يجمع في ثناياه عناصر التحريض الصوري كافة، والمعايير التي تميّزه عن التحريض العادي، وهو: التحريض الصوري: تداخل رجال السلطة العامة، أو من يعمل لحسابهم من المرشدين والمخبرين في الجريمة بأي نشاط تبعي؛ بغرض الإيقاع بالجناة، والقبض عليهم متلبسين بالجريمة وتقديمهم للمحاكمة بأدلة كافية.

وهذا التعريف يؤدي إلى استبعاد نشاط الفرد العادي من نطاق التحريض الصوري حتى وإن كان باعثه على التداخل في الجريمة الإيقاع بالجاني في يد رجال السلطة العامة؛ مما يجعل من صورة المحرض الصوري تقتصر على رجال السلطة العامة، أو من يعمل لحسابهم وتحت إشرافهم من المرشدين والمخبرين؛ نظراً لما يترتب على هذه الصفة من آثار قانونية، مثل: تقرير صحّة الإجراءات الجنائية أو بطلانها. وعلى الرغم من أن أسلوب التحريض الصوري تعود جذوره التاريخية إلى العصور القديمة وقد نما وترعرع في أحضان النظام الديكتاتوري، وقد وجد أصلاً للتجسس على خصوم السلطة الحاكمة في الجرائم السياسية، وعلى الرغم من انتهاء مبررات وجوده بعد توطن الديموقراطية في أنظمة الدول، إلا أنه قد بقي لمبررات فرضتها الظروف المتعلقة ببقاء الجريمة نفسها وتطورها، واتساع نطاقها، وظهور الجرائم الرضائية والجرائم المنظمة بشكل كبير، وقد كثر اللجوء إليه من قبل رجال الضبط القضائي حتى بات من أكثر الأساليب استخداماً في التحرّي والاستدلال عن الجرائم ومرتكبيها لدرجة أن القضاء في بعض الدول قد أجاز هذا الأسلوب؛ لأن المصلحة العامة تستدعيه في منع الجرائم والقبض على فاعليها، وبخاصّة في الجرائم الخطيرة، لذا تناول الباحث الجوانب السابقة لهذا الموضوع كافّة. وقد أثار تداخل المحرض الصوري في الجريمة جدلاً كبيراً في الفقه والقضاء، من حيث قيام الجريمة أو عدم قيامها، فذهب اتجاه فقهي إلى تقرير عدم قيام الجريمة في حالات تداخل المحرض الصوري كافة، وحالات كمين رجال الشرطة، وذهب اتجاه آخر إلى تقرير قيام الجريمة أو الشروع فيها؛ لأن تداخل المحرض الصوري لا يمكن أن يعدم في الفعل الكفاءة على إحداث النتيجة. وعلى الرغم من استهجان الفقه وازدرائه لهذا الأسلوب، إلا أن الفقه الجنائي لم يتفق على تقرير مسؤولية فاعل الجريمة ومسؤولية المحرض الصوري، فبعض الفقه ذهب إلى عدم مسؤولية فاعل الجريمة، وقد تعددت في ذلك الأسانيد القانونية التي قال بها، وقد ذهب بعض الفقه إلى تقرير مسؤولية فاعل الجريمة، أما بالنسبة لمسؤولية المحرض الصوري فقد تعددت الاتجاهات الفقهية في هذا الصدد، فذهب جانب من الفقه إلى تقرير عدم مسؤولية المحرض الصوري وتعددت أسانيدهم بهذا الخصوص، في حين ذهب جانب آخر إلى تقرير مسؤولية المحرض الصوري، إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو الذي يقرر مسؤولية فاعل الجريمة والمحرض الصوري معاً. وقد اختلف الفقه الجنائي في أثر تداخل المحرض الصوري عن طريق المساهمة الإحتمالية في الجريمة، وأثر تداخل المحرض الصوري في جرائم المساهمة الضرورية أو الجرائم الثنائية، وأثر تداخل المحرض الصوري في جسامة الجريمة من حيث إمكانية تشديد عقوبة فاعل الجريمة أو تخفيفها، وأخيراً أثر تداخل المحرض الصوري في إجراءات الضبط، وقد تمت دراسة الاتجاهات الفقهية والقضائية كافة في أثر تداخل المحرض الصوري في الجريمة وفي مسؤولية فاعلها وفي مسؤولية المحرض الصوري ومدى تأثير هذا التداخل في إجراءات الضبط.