ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفاية قواعد القانون المدني الأردني لضمان الضرر عن الأعمال الإرهابية مقارنة بالشريعة الإسلامية والتشريع المصري والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: The adequacy of the rules of the Jordanian civil law to ensure damage and compensation from terrorist acts compared to Islamic law and both Egyptian and French legislation
المؤلف الرئيسي: الحنيطي، مأمون أحمد راشد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hunaiti, Mamoun Ahmad Rashed
مؤلفين آخرين: أبو شنب، أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 144
رقم MD: 636942
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

207

حفظ في:
المستخلص: تحدثت هذه الدراسة عن ضمان الأضرار الناشئة عن الأعمال الإرهابية في التشريع الأردني مقارنة بالفقه والتشريعات الأخرى. تناولت هذه الدراسة البحث في مصطلح الإرهاب والعمل الإرهابي الذي كان وما زال يشكل مشكلة عند تعريف هذا الفعل, وذلك لاستخدام هذا المصطلح كوصف سياسي معين التي بعض الدول قامت بوصف أعمال معارضيها به ومن الوجه الآخر يصف معارضي هذه الدولة الأعمال التي تقوم بها حكوماتهم بالإرهاب ضدهم, بل وامتد مصطلح الإرهاب حتى طرق المجال الدولي والمنازعات الدولية لتكون كل دولة طرفا بالنزاع أعمالها توصف بالإرهاب . وبينت هذه الدراسة عددا من المصطلحات التي تختلط بينها وبين الإرهاب, ومقارنه جريمة الإرهاب بجريمة الحرابة في ظل الشريعة الإسلامية للخروج بما يهم الدراسة وهو جانب التعويض ومشروعيته . وبالحديث عن التعويض لا بد من التطرق إلى أركان المسؤولية المدنية للإرهابي لإثبات المسؤولية المدنية وبتالي الوصول إلى التعويض مقارنه بالشريعة الإسلامية و التشريع المقارن . و كان في النهاية لهذه الدراسة الخروج بعدد من النتائج والتوصيات التي جميعها تصب في اتجاه واحد وهو الخروج بآلية تكفل تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية بطرق سريعة , وإيجاد حلول سواء أكان التأمين التعاوني, أم صناديق التعويضات, خروجا بسن قانون خاص بتعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية وعدم ترك الأمر للقواعد العامة للمسؤولية مع تعظيم دور الدولة في وضع قواعد ومبادئ لنقل المسؤولية المدنية من الجاني إلى المسؤولية العامة للمجتمع بكامله فيما لو ثبت عسر الجاني.