ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعاليتها

العنوان بلغة أخرى: The Virtual Reality of States Cooperation with the International Criminal Court (ICC) and its Impact on Court Efficiency
المؤلف الرئيسي: العتوم، محمد شبلي عبدالمجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Atoum, Mohammed Al-Shalabi
مؤلفين آخرين: الجندي، غسان هشام (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 381
رقم MD: 636962
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

574

حفظ في:
المستخلص: يتميز التعاون مع القضاء الجنائي الدولي عن التعاون القائم بين الدول في مجال مكافحة الجرائم الذي يعد نظاما قائماً ومستقلاً في العلاقات الدولية ويقوم على اتفاقيات ثنائية أو إقليمية بين الدول لتحقيق وتعزيز مجالات التعاون والتحقيق في ومكافحة بعض أنواع الجرائم ذات الأهمية البالغة كجرائم غسل الأموال وجرائم المخدرات. إذ أن هذا النوع من التعاون يتعلق بتعاون الدول مع جهاز قضائي يتسم بالصفة الدولية وليست الوطنية لدولة ما. ويتضمن التعاون مع هذه المحكمة عدد من الالتزامات التي على الدول الوفاء بها، وتتعدد مجالاته التي تتمثل بالالتزام العام بالتعاون، والمساعدة القضائية، وتعاون الدول من حيث السماح لمدعي عام المحكمة بمباشرة التحقيقات فـوق أراضيـها، والتعاون من حيث تنفيذ أحكام المحكمة، والتعاون من حيث المواءمة وتسهيل إنفاذ نظام روما وطنياً. وعلى الرغم من أن نظام روما يعد معاهدة دولية تسري بمواجهة الدول الأطراف فيها، إلا أنها وبالنسبة للدول غير الأطراف لا يمكن الاحتجاج والتذرع بالأسس التقليدية الموجودة في القانون الدولي القائمة على أساس عدم سريان بعض المعاهدات بمواجهة الدول غير الأطراف فيها، فهناك مساحة في القانون الدولي بمختلف مصادره تسمح للمعاهدة بترتيب آثار معينة في مواجهة هذه الدول. ذ ان هذه الدول ملزمة بالتعاون استناداً إلى عدة أسس ومصادر في القانون الدولي، وفي نظام روما مثلاً تكون ملزمة بالتعاون مثل حالة أن تحال الدعوى من مجلس الأمن وتتعلق بدولة غير طرف فيه. وتحاول هذه الدراسة المتواضعة التعرف على الواقع التطبيقي الحالي للتعاون مع المحكمة في ضوء الدعاوى التي نظرت أو تنظر فيها المحكمة، والتي يبلغ عددها ست قضايا، خمسة منها وقفت عليها الدراسة تفصيلاً، أما السادسة فهي قضية ليبيا التي أحالها مجلس الأمن إلى المحكمة في شباط 2011. وبالمجمل يظهر عدم تعاون الدول مع المحكمة عند الخوض في واقع تلك الدعاوى. ولا يقف عدم التعاون عند تلك المسائل الفرعية للتعاون مع المحكمة والتزاماته، إنما يشمل أيضاً مواقف الدول ونظرتها إلى المحكمة. ولهذه المواقف تأثير على تعاون الدول مع المحكمة ومدى استعدادها للتعاون معها من عدمه. وهذه الدول منها من عارض المحكمة ومنها من أيدها وساندها. وتبين لنا من خلال الدراسة أنه يغلب على الواقع الدولي عدم تعاون الدول مع المحكمة سواء كانت دولاً أطرافاً في نظام روما أم غير أطراف، وسواء تعلق أمر التعاون بالتعاون مع المحكمة والموقف منها بشكل عام، أم بالتعاون معها فيما تجريه من تحقيق ومقاضاة وما يصدر عنها من أحكام وقرارات. ففي مجال المواءمة نجد أن بعض الدول تعاونت في ذلك وعدلت تشريعاتها حتى أن منها من عدل دستورها ومنها من عدل التشريعات الجنائية العادية. ومنها من لم يتعاون البتة. وفي ضوء القضايا التي نظرتها او لا زالت تنظرها المحكمة، وواقع تعاون الدول مع المحكمة تم تقييم التعاون وبيان نتائجه والآثار التي تترتب على التعاون أو عدمه، وأسبابه كالتذرع بالسيادة الوطنية، والعلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن، والتذرع والاحتجاج بالحصانات. وبعض المسائل الأخرى التي تؤثر بالتعاون مثل طلب إرجاء ممارسة المحكمة اختصاصها لمدة سبعة سنوات بالنسبة لجرائم الحرب، وعدم وجود جهاز تنفيذي للمحكمة، وتدخل المحكمة في حالات النزاعات وعمليات السلام. ويترتب على عدم التعاون مع المحكمة عدم تطبيق القانون الدولي على من يخالف أحكامه ممن يرتكبوا الجرائم الدولية، وبالتالي عدم ايقاع العقاب اللازم والمناسب على هؤلاء المجرمين، الأمر الذي يترتب عليه عدم تحقيق غاية العقاب ووظيفته في تحقيق الردع اللازم عن ارتكاب الجرائم الدولية ذات الخطورة البالغة، والقضاء على الأثر الوقائي لتجريم الأفعال التي تتكون منها أركان الجرائم الدولية، وهذا بالنتيجة يؤثر على فاعلية المحكمة المنتظرة والمتوقعة منها خصوصاً في سنواتها الأولى، وقدرتها على فرض الاحترام الواجب للإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية بالنسبة للدول كافة، ويترتب على عدم التعاون أو إذا أخلت أي دولة بالتزامها بالتعاون وعدم الامتثال له أن تتخذ المحكمة قرار بإحالة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف. أو إلى مجلس الأمن إذا كانت الدعوى قد أحيلت من المجلس.

وقد التزم نظام روما الصمت إزاء مسألة تعاون الدول غير الأطراف، باستثناء حالة أن تكون الدعوى محالة من قبل مجلس الأمن، وحالة أن تعقد الدولة غير الطرف اتفاق خاص مع المحكمة للتعاون معها، إلا أنه لا يوجد بالمقابل في نظام روما ما يمنع من إحالة مسألة عدم تعاون الدولة غير الطرف إلى مجلس الأمن حتى في غير هاتين الحالتين. كما يرى الباحث استناداً إلى التحليل الذي توصل له، الذي تمثل باحتمالية امتداد اختصاص المحكمة إلى الدول غير الأطراف في بعض الحالات، استناداً إلى مجموعة من الأسس تم تناولها مسبقاً، بالتالي يمكن إحالة أمر عدم التعاون إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بهذه الحالة. ومقابل عدم التعاون مع المحكمة هناك وسائل بديلة أو معززة أو مساعدة يمكن القول أنها تعزز حالة التعاون أو قد تخفف من حدة عدم التعاون مع المحكمة وتحقق نتائج فاعلة ومؤثرة في مجال القضاء الجنائي الدولي، ومن هذه الوسائل مبدأ الاختصاص العالمي الذي تربطه بالتعاون علاقة وطيدة من حيث عدم افلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ومنها أيضاً مبدأ التكامل بين الولاية القضائية للمحكمة والولاية القضائية للقضاء الجنائي الوطني، لأن هدف المحكمة أساساً أن يتم التحقيق والمقاضاة مع المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية بغض النظر عن جهة المحاكمة طالما ثبت جدية وفاعلية المحاكمات.

عناصر مشابهة