ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة قبول الواسطة في التشريع الأردني وإشكالية التطبيق: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Accepting (Alwasta) In the Jordanian Legislation and Problematic Application: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الرقاد، مشعل محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Raggad, Mish’al
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 114
رقم MD: 637343
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

174

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في بيان جريمة قبول الواسطة في التشريع الأردني وإشكاليات تطبيقها من خلال تحليل نص المادة ( 5/ و) من قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006 وتعديلاته الذي جرّم قبول الواسطة ، و تفسير مفرداته واستجلاء بعض جوانب الغموض فيه وإظهار الإشكاليات التي قد تواجه تطبيقه ، وبيان خصائص جريمة قبول الواسطة وعلة تجريمها وتمييزها عما يماثلها من جرائم وإبراز أركانها ، ومسؤولية فاعليها ، والجزاء المقدر لهم قانوناً . وقد أعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي في تحليل نص المادة ( 5/ و) باعتباره المنهج الأكثر ملاءمة في الدراسات القانونية ، وعلى المنهج المقارن الذي يكمل صورة ما توصل إليه التحليل من خلال مقارنة ما أورده المشرع الأردني بخصوص هذه الجريمة مع بعض التشريعات العربية . وقد جاءت الدراسة في أربعة فصول : خصص الأول منها كمقدمة للدراسة ، وعالج الثاني مفهوم جريمة الواسطة ونوع الواسطة المعنية بالتجريم ، وعلة تجريمها ، وخصائص هذه الجريمة وتميزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها ، وعالج الثالث أركان هذه الجريمة وتحديد المسؤولية الجزائية لفاعليها ، والجزاء الجنائي المقدر لهم ، وتضمن الرابع النتائج والتوصيات التي يمكن تلخيص أهمها على الشكل الآتي : أ . إن المشرع الأردني يسعى من خلال تجريمه لفعل قبول الواسطة لحماية الحق بمفهومه الواسع ، دون تحديد أو حصر لهذا الحق . ب . إن المعني بخطاب المشرع في نص المادة ( 5/ و ) هو الشخص قابل الواسطة ( المتوسط لديه ) ، دون تحديد لصفته ، مما يجيز تطبيق النص على أي شخص يقبل الواسطة بصرف النظر صفته . ج . يتجسد السلوك الإجرامي في جريمة قبول الواسطة بفعل القبول ، سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق . د . يعد نص تجريم الواسطة من النصوص الأصلية واجبة التطبيق في حال تحقق عناصره وشروطه حتى لو حمل نفس الفعل وصفاً لجريمة أخرى. هـ . إن جريمة قبول الواسطة من الجرائم التي تتطلب تعدداً للجناة في ارتكابها ، وهذا التعدد لازم وضروري لقيام هذه الجريمة ، ومع هذا اللزوم فأن أطراف جريمة قبول الواسطة يعتبرون فاعلين أصلين في هذه الجريمة ، ولا تطبق عليهم أحكام الاشتراك الجرمي . ومن أهم ما أوصت به الدراسة هو ضرورة تدخل المشرع الأردني لتعديل نص المادة ( 5/ و)، لحصر الحق الذي يسعى المشرع لحمايته، وتحديد صفة قابل الواسطة بدقة ووضوح ، وتوضيح بعض المصطلحات الغامضة، وانتقاء مصطلحات تتفق مع الثوابت القانونية والرجوع عن منهجه في تحديد السلوك الجرمي بفعل القبول وجعله ينصرف لمفهوم الاستجابة الفعلية للواسطة لا مجرد القبول.