المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | شريف، مصطفى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س40, ع481 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 64 - 65 |
رقم MD: | 638542 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف المقال عن اختصاصات مأموري الضبط القضائي المتعلقة بالاستدلال على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة (2012م) بشأن نظام رعاية المساجد، فالوظيفة الأساسية لمأموري الضبط القضائي هي القيام بأعمال الاستدلال، والمقصود بأعمال الاستدلال الإجراءات التي يتخذها مأمورو الضبط القضائي في سبيل جمع المعلومات والقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ومن ثم تقديمها لسلطات التحقيق لكي تتخذ القرار المناسب بشأنها. وأبرز المقال مظاهر التبعية الإدارية لمأموري الضبط، منها أولاً: يتعين على مأمور الضبط القضائي إرسال المحاضر والأوراق والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة. ثانياً: كما يتعين على مأمور الضبط القضائي تنفيذ أي عمل من أعمال التحقيق، عدا التحقيق، عدا استجواب المتهم، إذا ما تم تكليفه به من قبل النيابة العامة وتتوافر آلية لدي النيابة العامة في محاسبة مأموري الضبط القضائي. وأشار المقال إلى إن أعمال الاستدلال التي يناط بمأموري الضبط القضائي القيام بها، هي قبول التبليغات والشكاوى والحصول على الإيضاحات وإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات التحفظية وسماع أقوال من لديه معلومات عن الجريمة وسؤال المتهم دون الدخول في التفاصيل ويحظر على مأمور الضبط القضائي استجواب المتهم. واختتم المقال بالتأكيد على ضرورة التزام مأموري الضبطية القضائية بالأسلوب الحضاري في التعامل مع جميع من يتعاملون معهم بموجب السلطة المخولة لهم، وعليهم أن يعلموا أن ما يصدر عنهم من سلوك حضاري سيكون له أبلغ الأثر في تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|