ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفتاوى

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
مؤلف: الإمارات. المركز الرسمي للإفتاء (مؤلف)
المجلد/العدد: س40, ع485
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: مايو
الصفحات: 32 - 37
رقم MD: 639095
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة إجابة المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة عن بعض الاسئلة. فقد أجاب المركز على سؤال حول أحكام الصيام وهو ""لقد أفطرت 13 يوما في رمضان بسبب عملية جراحية وفترة نقاهة، هل يجوز دفع مال بدل الصوم وما هو مقدار المال في حالة الجواز"" مؤكدا على أنه لا يجوز الإطعام بدل القضاء بل لابد من قضاء ما عليه من الصيام.  كما أجاب عن ""حكم قول لبيك لغير الله"" أنه لا حرج في أن يقول الشخص لمن ناداه لبيك مثلا، بل هو أمر مستحسن وأدب مع الداعي. وأجابه عن ""أيهما أفضل في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي أو قراءة القرآن"" مبينا أن القرآن كلام الله ولا يقارن بغيره في الفضل، ولكن عندما يرغب الشرع في ذكر معين في وقت معين فمن الأفضل العمل بما يطلبه الشرع في ذلك الوقت، والأفضل يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي. وبينما جاءت إجابته عن سبب تسمية آية الكرسي بهذا الاسم لأن الكرسي ذكر فيها، وورد ذكر اسمها في كتب السنة وفي كتب التفسير. وختاما فقد أجاب المركز عن سؤال ""هل تبطل الصلاة إذا سجدت سجود السهو بسبب ترك سنة وهي رفع الإصبع عند النطق بالشهادة في الصلاة"" بأنه لا يلزم السجود لترك تحريك الإصبع في الشهادتين، وإذا سجد المسلم له بعد السلام فلا شيء عليه، أما إن سجد له قبل السلام لمستحب أو سنة خفيفة بطلت صلاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة