ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







لا مشاحة في التسمية ولكن

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أبو العز، علي محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: فبراير/ جمادى الأولى
الصفحات: 67 - 68
رقم MD: 639922
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان" لا مشاحة في التسمية". اشتمل المقال على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن التعدد الاصطلاحي للمعنى الواحد، فهو إما أن يكون سببه الأعراف اللفظية السائدة، أو الاصطلاح الجبري (القانوني) الذي يفرض نفسه (عنوة) في لغة الناس. كما تتبع المحور الثاني أسباب التغيير الاصطلاحي، ومنها: التداخل الثقافي واستجلاب صيغ تمويلية مستوردة؛ بحيث تحتفظ تلك الصيغ باسمها ولقبها الأجنبي بعد ترجمته إلى العربية، على الرغم من إصلاح الجوهر، وصقله وتهذيبه، ووضعه في قالب إسلامى أصيل. والمحور الثالث كشف عن ما أثير من اعتراضات حول التسمية (الأجنبية) اللصيقة ببعض الصيغ والعقود الإسلامية. أما المحور الرابع أبرز ما حفلت به الصناعة المالية من الأسماء المحورة والمهجنة، وبرزت بشكل ملفت للنظر والانتباه جعلها تطغى على ما عداها. والمحور الخامس أوضح إن تبديل الأسماء يزيف الحقائق ولا يغير الأحكام. واختتم المقال بالإشارة إلى إن قاعدة أصول الفقه التي تقول: (لا مشاحة في الاصطلاح)؛ إنما يصح إعمالها إذا اتفقنا على المضمون واختلفنا في الاسم، أما إذا اختلفنا في المعنى، أو أدت التسمية إلى مفسدة الخلط بين المعاني، أو تعسر استيعاب مضمونها، أو خرجت التسمية عن الدلالات المنطقية، فهذا محل التنبيه؛ لأنه يؤدى إلى المشاحة والمنازعة، ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة). وأوصى المقال بضرورة بذل الجهود الجادة لتوحيد أسماء العقود والمنتجات؛ ليسهل تداولها . ولابد من بيانها وحسن عرضها وجودة نشرها وتثقيف الناس بمدلولاتها لدفع البلبلة ورفع الالتباس ونفع المسلمين بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة