المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | أحمد، جلال الدين بانقا (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س14, ع37 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 69 - 120 |
رقم MD: | 641073 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الإجهاض فعل يقع على الجنين والجنين هو الحمل في داخل الرحم لاستتاره فيه وهذا الجنين يمر بمراحل ما قبل نفخ الروح وبعدها. وبما أن الإجهاض هو: إفراغ لمحتويات الحمل أي الجنين من داخل الرحم أثناء فترة تكونه وقبل انتهائها فهذا التعريف للإجهاض لا يغطي بالحماية موانع الحمل ولا أطفال الأنابيب فالأولى الفعل يحول دون دخول الحيوان المنوي للبويضة أي قبل التلقيح أما الثانية فالفعل يقع خارج الرحم. هذا ولم يكن الإجهاض جريمة في المجتمعات البدائية الأولى لكن سرعان ما لجأت إلى تجريمه بعد قيام الدولة بشكلها الحديث وتضاربت مصالحها ورأت أن قوتها تكمن في تعداد سكانها أما الفقه الإسلامي فقد سبق في تجريمه ومنعه للإجهاض خاصة بعد نفخ الروح إلا لضرورة أما قبل نفخ الروح وهي المدة التي قدرها بمائة وعشرين يوماً فأجازه البعض على الخلاف. هذا وللإجهاض أنواع عدة وصور مختلفة ووسائل متنوعة. ويعد الفعل جريمة إذا توافر ركناه المادي وهو فعل الإسقاط والنتيجة الإجرامية المتمثلة في إنهاء حالة الحمل قبل انتهائها وعلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة بالإضافة إلى الركن المعنوي القائم على العلم والإرادة. وهناك عدة أنواع لجرائم الإجهاض فقد تجهض الحامل نفسها وقد يجهضها غيرها وقد يكون هذا الغير شخصاً عادياً أو ذو صفة خاصة وهذه الأخيرة مدعاة للتشدد في العقوبة وقد منعت بعض الدول الدعاية للإجهاض والتعامل في وسائله لأن هذه الجريمة أصبحت تشكل بعبعاً مخيفاً لذا لابد أن تتحد في تجريمها الرؤى وتتكاتف في ذلك الأيدي حتى نضمن للمجتمع البقاء والنماء والاستقرار. \ |
---|