المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | الطيب، الجيلي أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س16, ع41 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 389 - 412 |
رقم MD: | 641354 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"عرضت الورقة قراءة في قانون مكافحة الإغراق في السودان ونصوص الإغراق في قوانين التجارة العالمية. فيُعد تصدير سلعة ما إلى السودان أو إلى عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجري التجارة العادية بحيث يعتبر مشكلاً خطيراً على الصناعة في بلد الوارد صار أمراً متكرراً بحيث لم يعد السكوت عنه وعدم مقاومته أو مكافحته أو وضع حد له محتملاً لدي الصناعات المحلية وحكومات كثير من البلدان التي تغرق في أسواقها سلع رخيصة وذات جودة متدنية ولربما حملت في طياتها الكثير من المخاطر الصحية أو البيئية وكانت اتفاقية الجات 1947 قد تنبهت لمثل هذه الأخطار فنصت في مادتها السادسة على أحكام تسمح بمكافحة الإغراق. وتناولت الورقة تعريف الإغراق في قانون مكافحة الإغراق لسنة 2009م والإغراق والإضرار بالصناعة المحلية في قانون الإغراق لسنة 2009 وفى اتفاقية مكافحة الإغراق فإذا خص التحري في الإغراق منتجاً مستورداً من عدة دول أي كانت هذه المنتجات موضوعاً للتحري في نفس الوقت فإن المادة 3 من الاتفاقية تخبر التي تجري التحقيق في الإغراق بأن تقيم آثار هذه المنتجات مجتمعه ولكن بشروط من بينها أن تكون السلطة المذكورة قد توصلت إلى أن هامش الإغراق في كل حالة يفوق الحد الأدنى كما تعرفه المادة 8 من الاتفاقية وألا يكون حجم الواردات موضوع التحري من أي بلد شيئاً قليل الأهمية. ثم تطرقت الورقة إلى مرحلة بدء التحقيق وكيف تناولها في قانون مكافحة الإغراق لسنة 2009 واتفاقية مكافحة الإغراق ويليه إجراءات التشاور مع حكومات الدول المُصدرة والتعهدات الطوعية والتدابير المؤقتة وتدابير مكافحة الإغراق فنصوص قانون مكافحة الإغراق لسنة 2009 وكذلك نصوص اتفاقية مكافحة الإغراق تلزم البلد مدعي بإعطاء بلد الصادر فرصة للتشاور بقصد توضيح الحقائق وذلك للوصول إلى حل تتفق عليه أطراف النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|