المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، حافظ جعفر (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ibrahim, Hafiz Jafar |
المجلد/العدد: | س16, ع43 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 3 - 54 |
رقم MD: | 641511 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن "الأوامر الوقتية في قانون الإجراءات المدنية السوداني: دراسة مقارنة". استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتناول البحث عدد من المباحث الأساسية وهي، المبحث الأول: الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال محل النزاع وجاء فيه، الأوامر المؤقتة والمستديمة مفهومان متقاربان ومختلفان، الأثر المترتب على مخالفة أمر المنع، المبادئ العامة التي تحكم إصدار الامر المؤقت، أن يكون المال المتنازع بشأنه عرضة للضياع أو التلف أو نقل ملكيته بواسطة أحد الخصوم للأخرين، سلطة المحكمة المدنية في إصدار أمر مؤقت لوقف صرف الشيك إلى حين الفصل في الدعوي. المبحث الثاني: الأوامر الصادرة لمنع الاخلال بالعقد أو لمنع إحداث ضرر أخر وتناول فيه، أولاً: منع الاخلال بالعقد، المبادئ الخاصة التي تحكم منع الاخلال بالعقد، مدي جواز منع الاخلال بعقد العمل، ثانياً: منع إحداث الضرر أياً كان نوعه، الامر المناسب لمنع الاخلال بالعقد أو لمنع إحداث ضرر من نوع أخر، الجزاء المترتب على مخالفة الأمر المؤقت، ثالثاً: الاحكام العامة للأوامر الوقتية. المبحث الثالث: حق المدعي عليه في المطالبة بالتعويض من خلال، أولاً: إذا تبين للمحكمة أن أمر المنع المؤقت كان بناء على أسباب غير كافية، والمقصود بعدم كفاية الأسباب، ثانياً: إذا رفضت دعوي المدعي وتبين للمحكمة أنه لم يكن هناك أساس معقول أو مرجح لرفعها، التحقق من وجود الضرر، تحديد مفهوم الضرر الموجب للتعويض، المطالبة بالتعويض قد تكون بطلب لذات المحكمة التي أصدرت الأمر المؤقت أو بدعوي منفصلة. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، إن الهدف الأساسي من اتخاد الأمر المؤقت هو إسعاف الخصوم بمعالجات مستعجلة لا تحتمل التأخير، ومن ثم فإن القول بعدم الجواز إصدار هذه الأوامر إلا إذا كانت هناك خصومة قائمة، قول يؤدي إلى إهدار الغاية المبتغاة من ورائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|