ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزوير: تعريفه، أركانه و أقسامه

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: حمدان، أبو القاسم محمد زعيفة (مؤلف)
المجلد/العدد: س16, ع43
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 256 - 284
رقم MD: 641531
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

903

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على التزوير. وتضمن البحث عدد من المباحث، المبحث الاول تعريف التزوير وعلة التجريم فالتزوير لغة الكذب والباطل، ولا يوجد تعريف لجريمة التزوير سواء في القانون الجنائي السوداني الحالي، أو قانون العقوبات السودانية السابقة او الملغية، ولا في القوانين العربية كقانون العقوبات المصري مثلاً، والتعريف السائد في الفقه هو التعريف الذي وضعه الأستاذ جارسون للتزوير أنه هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيراً من شأنه أن يسبب ضرراً، واختلف الرأي حول علة تجريم التزوير في المحررات أو المصلحة، فذهب الرأي الأول أن العلة تكمن في إهداره للثقة العامة فيها، وإخلاله بالضمان واليقين والاستقرار، وقال آخر أن علة تحريم التزوير في المحررات ترجع إلى حرص المشرع على حماية الثقة التي تنبعث منها باعتبارها وسيلة التعبير عما تتضمنه بيانات تصبح في نظر الناس معبرة عن الحقيقة فيقوموا على التعامل بها في ثقة وطمأنينة. المبحث الثاني أركان جريمة التزوير وفيه، الركن المفترض، الركن المادي، الركن المعنوي. المبحث الثالث التزوير المادي تعريفه وأقسامه وتضمن نقطتين وهما، التزوير الجزئي، التزوير الكلي. المبحث الرابع التزوير المعنوي، تعريفه وطرقه وفيه، تعريفه وعناصره، طرق التزوير المعنوي، وأخيراً الأثر القانوني المترتب على التزوير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة