ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة تلويث البيئة دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: المالكاوي، ابتسام سعيد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحديثي، فخري عبدالرزاق صلبي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2000
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 650182
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

504

حفظ في:
المستخلص: لقد جاء اختياري لموضوع التلوث وإدراجهِ ضمنَ منظومة ِالجرائم ِالتي ترتكبُ بحق ِالإنسان ِ والكائنات ِ الحية ِ جميعاً نظراً لما لهذا الموضوع من أهميةٍ . حيثُ كانَ له موقعَ الصدارةِ في المؤتمراتِ والمحافل ِالدولية ِ ونظراً لكونهِ متشعب في كثيرٍ من نواحيهِ . وله علاقة بكافةِ نواحي الحياةِ ، سواءً الناحيةِ الاجتماعيةِ أو الاقتصاديةِ أو الصحيةِ . وعليه فقد تناولتُ موضوع َ تلويثِ البيئةِ، فاخترتُ عنواناً لرسالتي " جريمة تلويث البيئة دراسة مقارنه" حيثُ عمدتُ فيها إلى منهج المقارنةِ في البحثِ، فـقسمتها إلى فـصلٍ تمهيدي بسيط حاولتُ خلالهُ وبشيءٍ من الإيجازِ التعرضَ لجريمة ِ تلويثِ البيئةِ وعرض بعض المقدمات من حيثُ بيان علاقةِ الإنسان ِ بالبيئةِ وكذلك التعرض لجريمةِ تلويثِ البيئةِ من الناحيتين الاجتماعيةِ والقانونيةِ ،أما حول التعاريفِ فقد تعرضتُ طبعا لتعريفِ تلويثِ البيئةِ وأوردتُ عدداً من التعاريف وخلصتُ من خلال هذهِ التعاريفِ إلى أن التلويثَ "هو كل تغييرٍ كمي أو نوعي في الصفاتِ الكيماويةِ أ و الفيزيائيةِ أو الحيويةِ لعناصرِ البيئةِ وهي الماءُ والهواءُ والتربةُ و الفضاءُ ، أما البيئة فقد شاب تعريفُها التفاوتُ بين باحثٍ وباحثْ ومن مؤتمرٍ إلى آخر، ففي حين عرفها مؤتمر تبليس عام 1977 بأنها "مجموعة ُ النظم ِ الطبيعيةِ والاجتماعيةِ التي يعيشُ فيها الإنسانُ والكائناتُ الحية ُ الأخرى ، و التي يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم . وعرفَ مؤتمرُ بلغراد عام 1975م البيئة َ بأنها " العلاقة ُ القائمة ُ في العالم ِ الطبيعي والبيوفيزيائي بينهُ وبينَ العالم ِ الاجتماعي السياسي الذي هو من صنع الإنسان" كما تعرضت لتعريف البيئة في بعض القوانين العربية والأجنبية . وكان لابدَ من التعرض ِ لتعريفِ الجريمةِ من الناحيتين الاجتماعية ِوالقانونية ِ كوسيلة ٍ للوصول ِ إلى تعريفٍ للجريمةِ البيئيةِ . الفصل الأول: تناولتُ وضع جريمة ِ تلويثِ البيئة ِ في التشريع ِ، حيث تناولتُ هذا الفصلَ في ثلاثة ِ مباحث ٍ، تناولتُ في المبحثِ الأول ِ جريمة َ تلويثِ البيئة ِ في القوانين العربية ِ من حيث تجريم الفعل والعقوبة المقرة وتعرضتُ لبعض ِ ملامح ِ هذه القوانين وكيفية ِ نشأتها . وتناولتُ في المبحثِ الثاني جريمة َ تلويثِ البيئةِ في القوانين الأجنبيةِ أما المبحثُ الثالثُ فقد تناولتُ من خلالهِ جريمة َ تلويثِ البيئة ِ في الـقانون الأردني حيث عمدتُ إلى تتبع ِ اهتمام ِ المـشرع ِ الأردني بموضـوع ِ الـبيئة ِ، وتعرضتُ للنصوص ِ القانونية ِ المتعلقة ِ بتلويثِ البيئة ِ في مختلف الأنظمة ِ والقوانين الأردنية ِ.

الفصل الثاني : تناولتُ في هذا الفصل ِ ضوابط َ تطبيق ِ جريمة ِ تلويثِ البيئةِ حيثُ بينتُ أن بعض هذه الجرائم تقومُ بنوعين من الأركان ِ العامة المشتركة بين جميع الجرائم والأركان الخاصة بالجريمةِ بحدِ ذاتها ، وهي ما يميزُ جريمة ً عن أخرى فتعرضتُ في المبحثِ الأول ِ للضوابط ِ المتعلقةِ بالركن ِ المادي من حيثُ ضرورةُ توافر ِ الأفعال ِ التي يقومُ بها الركن المادي، ليتسنى للقاضي إيقاع َالعقوبةِ بالجاني فالجريمة َ تتحقق من ركن مادي لابد من توافرهِ وبدونهِ فلا وجودَ للجريمةِ حيثُ أن الوضعَ التقليدي لقيام ِ الجريمةِ هو ركنها المادي الذي يمثلُ العاملَ الأساسي في قيامها.هذا في الوضع العادي أما في جرائم ِ تلويثِ البيئةِ فالوضعُ مختلفٌ حيثُ أن النشاط َ أو الفعل في هذا النوع ِ من الجرائم ِ قد يكونُ إيجابيا أو سلبياً أو ربما مسموحاً به، أي أن جرائم التلويث البيئي لها من الخصائص ِما يجعلها لا تخضعُ للأوضاع ِ العادية، ففي الوقت الذي يكون فيه الحقُ المعتدى عليه في جرائم ِ البيئةِ حقٌ عامٌ ومن الممكن ِ أن يكونَ حقاً خاصاً، وقمت ُ كذلك بوضع جريمةِ تلويثِ البيئةِ في ميزان الخطرِ والضررِ الذي يتمُ على أساسهِ تجريمُ الفعل ِ من خلال ِ رؤيةِ المشرع ِ لنتائج ِ الفعل ِ محل التجريم وبينتُ أن الأمرَ مختلفٌ بعض الشيء في جرائم ِ التلويث حيث أنه من المحتمل ِ تأخرُ النتيجةِ في هذا النوع ِ من الجرائم ِ أما في المبحث ِ الثاني فقد تعرضتُ للضوابط ِ المتعلقةِ بالركن ِ المعنوي حيثُ بينتُ أن القصدَ في جرائم ِ التلويث البيئي يقصدُ بهِ القصدُ الجنائي العام على اعتبار أن التلويثَ من الجرائم ِ العمديةِ التي تستلزم قصداً جنائياً، وجعلتُ المبحثَ الثالثَ لضوابطِ العناصرِ الخاصةِ وهي غيرُ الأركان ِ العامةِ والخاصةِ، حيث يتمُ تحديدُ هذا العنصرِ حسبَ الجريمةِ المرتكبةِ وظروفِ ارتكابها، وتعتبرُ الأركانُ الخاصة ُ أركاناً إضافية تضاف إلى الأركان العامة التي تشترك فيها الجرائم جميعها . الفصل الثالث: تناولتُ في هذا الفصل ِ تكييفَ جريمةِ تلويثِ البيئةِ وعمدتُ إلى بيان ِ الخصوصيةِ التي يتميزُ بها هذا النوع ُ من الجرائم ِ فهي أحياناً تقعُ على أشخاص ٍ وأحياناً أخرى تطولُ المصلحة َ العامة َكما أن لها أثرٌ اقتصاديٌ واضح وعليهِ فإنها متعددة التكيفات إضافة ًإلى أن الوضع َ في جرائم ِ التلويثِ مختلف ٌمن حيث النتيجة، وبما أن تكييفَ الفعل ِ مرتبط ٌبوجودِ نص ٍ يجرمُ هذا الفعلَ ، فقد تعرضتُ في البحثِ الأول ِ إلى تكييفِ جريمةِ تلويثِ البيئةِ وفقاً للتقسيم ِ الثلاثي للجرائم ِ وعلى أنها جريمة ٌ اقتصادية ٌ في المبحثِ الثاني ، أما في المبحثِ الثالثِ فقد وضعتُ البيئة َ في ميزان ِ الذوق ِ العام ِ وعلاقته بالتلويث .

الفصل الرابع والأخير: كان محور بحثي حول التصدي لجريمةِ تلويثِ البيئةِ، فبعد أن تحدثتُ عن تفاقم ِ اعتداءاتِ الإنسان ِ على البيئةِ مما دفعَ المشرع َإلى التصدي لهذهِ الأفعال ِ من خلال الأنظمةِ والقوانين ِ بإيقاع ِالعقوباتِ تعرضتُ في المبحثِ الأول لموقفِ المشرع ِ في التصدي لجريمةِ تلويثِ البيئةِ حيثُ أن هذا التصدي لم يكن وليدَ يوم ٍ وليلةٍ وإنما حصيلة َ معاناةٍ طويلةٍ فكانَ التصدي كدلالةٍ على حزم ِ المشرع ِ حيثُ كانَ لابدَ من وقفةٍ حازمةٍ لتزويد القوانين بجزاءاتٍ ماديةٍ تكفلُ احترامَ النصوص ِ الواردة ِ فيها وتطبيقها، وبناءاً على ذلك تصدى المشرع ُُ لجرائم التلويثِ جنائياً ومدنياً وإدارياً، فهو في الجانبِ الجنائي نصَ على عقوبةٍ توقعُ بحق ِ فاعل ِ الجريمةِ سواء كان فعله إيجابيا أم سلبياً قصداً أم خطأ ، أما من الجانب المدني فقد جعلَ المشرع ُ العقوبة َ المدنية َ تتخذ ُ عدة َ أشكالٍ وصوراً منها البطلان والإزالة َ والتعويض في حين جاءت العقوبة ُ الإدارية ُ للتعامل ِ مع مصادرِ الأفعال الملوثةِ بطرق ٍ إداريةٍ حسب الأخطارِ والأضرارِ التي تنتجُ عنها، بالإنذارِ والتنبيه ومن ثم الغلق المؤقت وصولاً إلى إلغاءِ التراخيص ِ، وقد تعرضتُ في هذا ا

عناصر مشابهة